تعرف على عقوبة التنقيب خلسة عن الآثار
وفقًا للمادة 42 من قانون حماية الآثار المصري رقم 91 لسنة 2018 والتي تنص على أن يعاقب بالسجن المشدد كل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، أما إذا أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك في ذلك، فقد عاقبت المادة 44 من القانون بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه".
يقول الدكتور يوسف حامد خليفة رئيس قطاع الآثار المصرية الأسبق، أنه على الرغم من تغليظ العقوبات على الحفر خلسه والتنقيب عن الآثار أسفل المنازل وأراضي الفضاء إلا أن مازال لدى الناس هوس عن تنقيب الآثار واللهث وراء الثراء السريع ما دام أن هناك ضعاف نفوس ومستمرين فى ذلك ورغم وجود ضحايا كثير قد تؤدى بهم إلى موت إلا أن لم يحدث لهم اى عبرة من ذلك والرجوع عن هذا الطريق.
لذلك يجب توعية المجتمع من الحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار وتنفيذ القانون والعمل على قوانين خاصة وتغليظها وتكون عقوبتها المؤبد لكل من يبحث أو ينقب عن الآثار ليكون عبرة وكذلك العمل على تكثيف المباحث دورها ووجود تكاثف من شرطة الاثار والشرطة العامة والمختصة وتكثيف المرور من قبل المسؤولين عن تفتيش الآثار للحد من عمليات التنقيب، فهناك الكثير من ضحايا التنقيب عن الآثار سواء كان المصير الموت أو النصب والاستنزاف المادي، وفي كل الأحوال، فإن من يسعي إلى ذلك فهو خاسر، لأنه حتى ولو تمكن من الحصول على الآثار المدفونة، فإنه لا يستطيع تسويقها.
وأضاف الدكتور يوسف حامد أن التنقيب عن الآثار حرام شرعا، حيث إن تلك الآثار ليست مملوكة للشخص، حتى وإن كانت الأرض أو العقار مملوكا له، ما دام تدخلت بها اليد البشرية، لكن الوضع يختلف لو وجد الشخص ثروة طبيعية، وقد نص القانون على أن الآثار هي أموال عامة ملك للدولة والشعب، لذلك لا بد من ترك الآثار والحفاظ عليها كما تركها لنا أجدادنا، مؤكدًا أن لا بد من عمل محاضرات توعية مثل ما قام بها من قبل عن " إدارة الوعي الأثري والتربية المتحفية " والتركيز على أماكن التجمعات ومخاطبتها مثل المدارس ومراكز الشباب والمرأة، ومع وجود أزمة كورونا يمكن تقليل الاعداد وتزويد عدد الايام حتى نستطيع اخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة.