ننشر تفاصيل مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية قبل مناقشته بالبرلمان
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة غدًا الأحد، الرأي النهائي الخاص بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وفيما يلي يوضح “القاهر 24” أبرز ملامح مشروع القانون:
تقضى المادة 1، بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات، والثروة السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسي القاهرة، وله أن ينشئ فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
تحدد المادة 2
أهداف الجهاز في مجال حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها، وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والاحياء المائية، ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، وإصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى في حدود اختصاصها إذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها، أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة في هذا الشأن وأنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقًا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفني والاقتصادي، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وابداء الرأي في المعروض فيها على السلطة التشريعية.
ونصت المادة 3، على تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية من رئيس غير تنفيذي وعضوية نائب رئيس الجهاز وممثلين عن وزارات “الدفاع، الداخلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، البيئة، الموارد المائية والري، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الاستثمار، التنمية المحلية، السياحة، النقل، المالية، التعليم والبحث العلمي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة”، والاستعانة بثلاثة من ذوى الخبرة في مجال اختصاص الجهاز ويصدر رئيس الجمهورية قرار بتعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز وأعضائه بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد القرار معاملتهم المالية على أن يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل الرئيس في مباشرة جميع اختصاصاته حال غيابة أو وجود مانع لديه.
تقضى المادة 4، بأن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة واتخاذ القرارات لتحقيق أهدافه على أن يختص المجلس بإعداد خطط وبرامج أنشطة الجهاز وإجراءات تنفيذها واعتمادها، ودراسة التشريعات المتعلقة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والموافقة على إنشاء فروع للجهاز واعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز وإعداد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية المالية والإدارية ووضع لائحة نظام للعاملين بالجهاز، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة بعد اخذ موافقة وزارة المالية، وقبول المنح والتبرعات والهبات والموافقة على مشروع الموازنة السنوية، والحسابات الختامية والقوائم المالية وعقد القروض في مجال تحقيق أغراض الجهاز، وإقرار التعاقدات والتصرفات التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه.
نظمت المواد “5، 6، 7، 8”، اجتماع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسة مرة واحدة على الأقل كل شهر ويجوز للرئيس أو المدير التنفيذي للجهاز عند غياب الرئيس أو نائبة دعوة مجلس الإدارة للانعقاد في حالة الضرورة ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس، على أن يمثل المدير التنفيذي الجهاز أمام القضاء وفى صلاته بالغير، ويكون للجهاز مدير تنفيذي ونائب أو أكثر يصدر بتعينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد القرار معاملتهم المالية، ويختص المدير التنفيذي للجهاز بمتابعة خطة وسياسة مجلس الإدارة ويكون مسئولًا أمام المجلس عن سير أعمال الجهاز الفنية والإدارية والمالية.
تقضى المواد "9، 10، 11" بأن للجهاز موازنة مستقلة يتم اعدادها على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية بعد أخذ رأى وزارة المالية وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها ويكون للجهاز حساب بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، وتتكون موارد الجهاز من ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة من مساهمات وحصيلة الرسوم والغرامات، ومقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز للغير والقروض، والمنح والتبرعات والهبات التي يبرمها مجلس الإدارة أو المنح والإعانات والهبات، التي تم اتاحتها للجهاز بمقتضى الاتفاقيات الدولية وعائد استثمار أموال الجهاز وحصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها وأي موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز لتنفيذ أغراض إنشائه، وتكون لمستحقات الجهاز المالية امتياز عام على أموال المدين في مرتبه المبالغ المستحقة للخزانة العامة وسابقة على أي امتياز أخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ويحق للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري.
وألزمت المادة “12” جميع الوزارات والمصالح والمحافظات وجميع الجهات ذات الصلة بتزويد الجهاز بما يطلبه من بيانات واحصاءات ودراسات تتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والاستزراع السمكي بما لا يخل بسرية البيانات المحددة بالقوانين المختلفة.
منحت المادة 13، الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة، تنفيذًا له والصادر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع رئيس الجهاز صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظيفتهم.