عدة طعنات لسيدة أثناء محاولة سرقتها بالإكراه بالهرم
تعرضت سيدة لمحاولة سرقة بالإكراه وطعن على كوبري المشاة بمنطقة حسن محمد بشارع ضياء التابع لمحافظة الجيزة، حيث قام المتهم بطعنها بـ “مطواة” ولاذ بالهرب.
وقال أحد قاطني المنطقة لـ "القاهرة 24"، إن المتهم استغل سير السيدة بمفردها على كوبري المشاة، وحاول خطف حقيبتها، ولكن تشبثت السيدة بها، وأخرج على أثرها سلاح أبيض مطواة وتعدى عليها فاستنجدت بالمارة وتعالت صرخاتها ما دفع المتهم للهرب.
وتابع الشاهد، تم نقل السيدة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجار تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.
وانتشرت قوات من الشرطة بموقع الحادث وجاري تفريغ كاميرات المراقبة للتوصل إلى المتهم.
وفي أكتوبر الماضي أثارت جريمة سحل فتاة في المعادي موجة غضب كبيرة بين المواطنين، حيث تم القبض على المتهمين بعد ارتكاب الجريمة وتسجيل كاميرات المراقبة للواقعة، وتبين أنهما عاطلين، وكان أحدهما يتولى قيادة السيارة فيما حاول الآخر سرقة حقيبة المجني عليها، مما أسفر عن وفاتها سحلا بعدما ظلت متعلقة بالحقيبة التي كانت تحملها على ظهرها، وقضت المحكمة فيما بعد بإعدام المتهمين.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحكمة تتحصل في أن المتهمين اتفقت رغبتهما الجامحة في الحصول علي المال الحرام أينما وجد بدلًا من البحث عن طريق شريف يمكنهما من بلوغ مقصدهما، فقد سلكا طريق الشر، وبدأت محاور فكرهما تتلمس المال الحرام ولو عن طريق الغدر وسرقة الأبرياء وإزهاق أرواحهم لتحقيق غايتهما.
وأوضحت المحكمة، أن المتهمين أقرا بكيفية ارتكاب جريمتهما، وسرقة المجنى عليها مريم محمد علي التي تصادف خروجها من عملها في هذا الوقت لحظها السيئ وأبصراها تسير لحال سبيلها بتقاطع شارع 86 مع شارع القناة، فأعدا العدة للانقضاض على فريستهما، وإذ هي حاملة لحقيبة على كتفها خلف ظهرها وتسير في رحاب ربها في طريقها لمسكنها اندفع نحوها المتهم الأول، حال قيادته للسيارة رقم ب د 5922 ودنا منها إلى أن أضحت في متناول يد المتهم الثاني الجالس بالمقعد الخلفي لقائد السيارة حتى جذب حقيبة ظهرها محاولا انتزاعها إلا أنها تمسكت بها مقاومة إياه بكل قوتها وأخذت في الصياح والاستغاثة بالمارة لعل أحد ينقذها.
وتابعت أن المتهم الثاني استمر في جذب الحقيبة مع تشبث المجني عليها بها حتى صدمها متعمدا بقوة بإحدى السيارات المرابطة على جانبي الطريق، فاختل توازنها وتم سحلها أرضا حتى استخلص منها الحقيبة ودهساها أسفل عجلات السيارة دون رحمة، وفاضت روحها، وتمكنا من الفرار بالمسروق مرتكبين جرمهما الآثم مقابل حفنة قليلة من المال لم تتجاوز خمسة وثمانون جنيها تناولا بها وجبة طعام.
وكشفت المحكمة، أن تقرير الصفة التشريحية أثبت أن الوفاة تعزي إلى الإصابة الرضية الجسيمة بالرأس وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة وتكدمات بسطح المخ أدى إلى ضغط على المراكز الحيوية والوفاة، كما أثبت المعمل الكيماوي أن المتهم الأول متعاطيا لجوهر الحشيش المخدر.
وأوضحت المحكمة، أن الواقعة ثبت صحتها وصحة إسنادها إلى المتهمين وليد عبد الرحمن، ومحمد أسامة، من جملة شهادة بعض الشهود والضابطين إسلام أبو بكر، وأيمن محمد، وتقرير الطب الشرعي، وتقرير الإدارة العامة للادلة الجنائية وتقرير المعمل الكيماوي، وإقرار المتهمين بالتحقيقات بارتكابهما واقعة السرقة.
كانت محكمة جنايات القاهرة المُنعقدة بالتجمع الخامس، قضت بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام شنقًا بإجماع آراء المحكمة، لاتهامهما بمقتل فتاة المعادي، وبرأت المحكمة المتهم الثالث.
وصدر الحكم بالإعدام شنقًا لكل من وليد عبد الرحمن فكري ومحمد أسامة وشهرته "محمد الصغير"، بالإصافة إلى معاقبة وليد عبد الرحمن فكري بالحبس مع الشغل سنة واحدة وتغريمه 10 آلاف جنيه عن التهمة الأخيرة الواردة بأمر الإحالة، ومصادرة السلام الناري والأبيض والذخيرة، وإلزام محكوم عليهما المصاريف.
كما قضت ببراءة المتهم الثالث محمد عبد العزيز وشهرته "حماصة" (مالك السيارة) مما أسند اليه، وإحالة الدعوى المدنية قبل المتهمين إلى المحكمة المختصة.
من جهته، علق المحامي محمد ثروت، على عقوبة السرقة بالإكراه حيث نص عليها قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على جرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التي تقع بوسائل النقل، موضحا أن المادة 315 نصت على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
وأوضح ثروت لـ "القاهرة 24" قائلًا إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإكراه في السرقة كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ".
ونصت المادة 316 مكرر ثالثًا على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
وأضاف المحامي أن المادة 316 مكرر ثانيًا (أ)، نصت على أن يُعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316.
وذكر ثروت، فقد نصت المادة 316 مكرر ثانيًا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال في شبكات الاتصالات المرخص بها أو في بنيتها الأساسية أو في خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل في الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.