الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

زيادة حوادث التسرب الزيتي وغياب الإجراءات الرادعة.. ولجنة مكافحة التلوث "قرارات دون فاعلية"

تلوث مياه البحر
تقارير وتحقيقات
تلوث مياه البحر
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 05:30 م

تزايدت حوادث التسرب الزيتي إلى مياه البحر وتلوث الشواطئ، في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، وهو ما قد ينذر بكوارث بيئية خطيرة وموت الكائنات البحرية وتدمير الشعاب المرجانية، فضلًا عن التأثير المباشر على الصحة العامة للإنسان.
خلال أيام عيد الأضحى المبارك وأثناء استمتاع المواطنين بمياه البحر، ظهرت بقع زيتية بشواطئ منطقة المناخ ببورسعيد، حوّلت مياه البحر من اللون الأزرق إلى اللون الأسود، الذي يُشبه لون الزيت المُحترق الناتج عن عوادم السيارات.
وفي مدينة سفاجا جنوب البحر الأحمر، وبالتحديد في منطقة الكيلو 10 شهد أحد شواطئها تلوثًا بتروليًا بالزيت الخام أيضًا، حيث غطت البقع الزيتية الشاطئ، وسط تحذيرات من وقوع أضرار بالبيئة البحرية والشاطئية.
لم يقتصر الأمر على سفاجا وبورسعيد فقط، ففي مايو الماضي ظهر تلوث زيتي آخر بمدينة الغردقة في منطقة شمال شعاب منطقة بيوض، وعلى مدار ثلاثة أيام استمرت جهود مكافحة التلوث باستخدام ماكينات شفط وحواجز مطاطية وماصة، بالإضافة إلى العمالة اليدوية، وتم استرجاع كميات من الزيت المختلط بالماء تقدر بنحو 4 طن.

اللجنة الوطنية لمكافحة التلوث البحري

ترأست الدكتورة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماع اللجنة القومية لمكافحة التلوث البحري بالزيت، بمشاركة عدد من الجهات المعنية وقيادات الوزارة؛ وذلك لمناقشة خطة عمل اللجنة والوقوف على مستوى الاستعداد والمكافحة لخطة الطوارئ لمكافحة أي تلوث بحري، في  مارس الماضي.
الاجتماع أسفر عن تحديد الأدوار والمسئوليات، وحصر الوضع الحالي لمكافحة التلوث البحري بالزيت، والوقوف على خطة عمل اللجنة القومية؛ للاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة المتوفرة بما في ذلك المعدات والقوى البشرية والخبرات اللازمة لمواجهة حالات التلوث البحري من الجهات المعنية المشاركة أو من خلال شركاء التنمية، مشيرة إلى أن منطقة نهر النيل تم اعتماد خطة الطوارئ بها من قبل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة.

غرفة عمليات مركزية

وأوضحت الوزيرة في تصريحات سابقة لـ "القاهرة 24" أن الوزارة تجمع بيانات مراكز مكافحة التلوث، ويتم تحديد الأجهزة الموجودة عليها وربط كل هذا بغرفة عمليات مركزية داخل جهاز شئون البيئة لتحديد الأدوار والمسؤوليات.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن وزارة البيئة وضعت خطة استعداد بأدوار مختلفة ونظام محكم مربوط بالأقمار الصناعية، بالإضافة إلى الإجراءات التي نتخذها الوزارة في حالة حدث تلوث زيتي في البحر.
وبعد ثلاثة شهور من الاجتماع، استعرضت فؤاد الجهود المبذولة من قبل وزارة البيئة مع الجهات المعنية لمواجهة الحوادث والأزمات التي حدثت منذ الاجتماع الأخير، وتم  تقديم شرح مفصل للنطاق النوعي والجغرافي لخطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت والإطار القانوني والمؤسسي لها، فضلًا عن عرض خارطة الطريق والإجراءات اللازمة لتحديث الخطة.

وأسفر اللقاء الثاني عن عدة توصيات أهمها تبادل الخبرات في الزيارات التي تتم للتفتيش على مراكز المكافحة التابعة للموانئ والشركات، بمشاركة أعضاء اللجنة بشكل تبادلي لنقل الخبرات ورفع الكفاءات، بالإضافة إلى عمل برنامج تدريبي في هيئة قناة السويس لاطلاع أعضاء اللجنة على أحدث الطرق في إدارة حوادث التلوث باستخدام برامج المحاكاة.
اتفاق أعضاء اللجنة على ضرورة تفعيل دور الأمانة الفنية للجنة الوطنية وتشكيلها لتقوم بوضع معايير للإطار العام لخطة الطوارئ وتحديث الأدلة الإرشادية ومراجعة صياغة بعض الأجزاء بالخطة طبقًا للمتغيرات التي تمت في الجهات المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ اللوجستيات على أرض الواقع، وتقييم الأماكن التي لا يتم تغطيتها بشكل مباشر من مراكز المكافحة الحالية وعمل دراسة جدوى لإمكانية إنشاء مراكز جديدة.
ورغم ذلك لم تتخذ الوزارة أي إجراءات رادعة تذكر لمنع التسرب الزيتي أو النفطي إلى الشواطئ، ولم توقع عقوبات أو غرامات صارمة على المخالفين حسبما نصت قوانين البيئة رقم 4 لسنة 1994 ورقم 9 لسنة 2009.

حظر وغرامة

حظرت المادة 50 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، على السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر وفقا لما ورد في الاتفاقية والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها مصر.
ونصت المادة 49 من القانون ذاته على أنه "يحظر على جميع السفن أيًا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
وعاقبت المادة 90 من قانون البيئة المعدل رقم 9 لسنة 2009، بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
- تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي أو المواد الضارة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين 49، 60 من هذا القانون.
- عدم الالتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات ومواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 52 من هذا القانون.

- الإلقاء أو الإغراق المتعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للسفن أو أجزائها أو التركيبات الصناعية أو المواد الملوثة أو الفضلات أيًا كان مصدر هذا الإلقاء أو الإغراق.
- وفي حالة العود إلى ارتكاب أي من هذه المخالفات تكون العقوبة الحبس والغرامة المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة. 
- وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة على نفقته.
 

تابع مواقعنا