هل يجوز أن يُغسّل الرجل أمه؟.. "الإفتاء" تحسم الجدل
فصلت دار الإفتاء المصرية في قضية غسل الموتى بعد أن كثر فيها اللغط، موضحةً أن الأصل فيها تساوي الجنسين، أي يُغَسِّل الرجال الرجال، والنساء النساء، مضيفةً أن الأولوية في تقديم المُغسل الرجل، تكون بأولويته في الصلاة على الفقيد.
وأضافت الدار أنه لا يغسل النساء إلا النساء عامة، فلا يغسل الرجل امرأة إلا للزوجية، على مختلف الديانات، وكذا العكس أو المحرمية، ولا يقدم للغسل هو إذا وجدت من النساء من تفعل ذلك.
وتابعت أنه لو مات رجل وليست هناك إلا امرأة أجنبية أو ماتت امرأة ولم يكن هناك إلا رجل أجنبي ففي ذلك رأيان، أولهما أن يُيمم ويدفن، والثاني أن يُغسَّل في ثيابه، مع تغطية الغاسل يده بخرقة، بحيث يحجبها عن جسد الميت، ولا ينظر إلى جسده الفقيد إلا لضرورة.
وعن غسل الطفل غير البالغ، قالت دار الإفتاء أنه يجوز للرجال أو النساء تغسيله، ولفتت إلى أنه إذا كان الصالحون للغسل كثيرين: “فإن كان الميت رجلًا يقدَّم رجال العصبات أي من جهة أبيه، ثم الرجال الأجانب ثم الزوجة ثم النساء المحارم، وهناك أقوال أخرى”.
وأشارت إلى أنه إن كان الميت امرأة قُدِّم النساء في غسلها، وأولاهن نساء القرابة، والأَولى منهن ذات رحم محرم، فإن استوت اثنتان في المحرمية فالتي في محل العصوبة أولى كالعمة مع الخالة فتقدَّم العمة على الخالة، واللواتي لا محرمية لهن يقدم منهن الأقرب فالأقرب، وبعد نساء القرابة تقدم الأجنبيات، ثم رجال القرابة، وترتيبهم كالصلاة، والأصحُّ أن نساء القرابة يقدَّمن على الزوج؛ لأنهن أليق، ويقدم الزوج على الرجال الأقارب.
وكل من قدمناه فشرطه الإسلام، فإن كان القريب أو الزوجة كافرًا أو كافرة فكالمعدوم، ويقدم مَن بعده وبعدها، حتى يقدم المسلم الأجنبي على القريب الكافر، وفق حديث الإفتاء.
ونبهت بأنه لا يقص شعر الميت من رأسه ولا من إبطه ولا غيره، وإن وقع منه شعر وُضِع في كفنه، ولا تُقَصُّ أظافره، ولو تَحَرَّق مسلم بحيث لو غسل لتَهَرَّأَ لم يغسل، بل يُيَمَّم.
وذكرت أنه يجوز للجُنُب والحائض أن يُغسِّلا الميت بلا كراهة، وإذا رأى الغاسل من الميت ما يعجبه استحبَّ أن يتحدث به، وإن رأى ما يكره حَرُمَ عليه ذكره إلا لمصلحة، وإن كان للميتة شَعر فالسنُّة أن يجعل ثلاث ذوائب وتلقى خلفها، وينبغي أن يكون كل من الغاسل والغاسلة مأمونًا.
وعليه؛ فلا يجوز للابن تغسيل أمه إلا عند عدم وجود نساء، ومع وصيتها بعدم تغسيله لها لا يجوز أيضًا أن يغسلها إلا مع عدم النساء وعدم الرجال من ذوي الرحم، فإن لم يوجد إلا الرجال الأجانب قُدِّم هو.