رئيس "فتوى الأزهر" يكشف كيفية تعامل الزوجة مع زوجها الخائن
الخيانة الزوجية من أبشع الأشياء التي قد تصيب العلاقات بل وتهدمها، فهي رجس من عمل الشيطان، يأتي بها ليفرق بين الرجل وزوجته، ويشعل نيران القلب التي قد تصل إلى ارتكاب جريمة، ولكن المجتمع الذي نعيش فيه قد يتقبل خيانة الرجل بمثابة “نزوة” بشكل مؤقت، أما خيانة الزوجة، فإنها إثم عظيم لا غفران له.
أزهري: الإيدز يأتي من العلاقات المحرمة
قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، إن الحياة الزوجية لا بد وأن تكون هناك ثقة متبادلة بين الزوجين، وإذا ما كان الزوج عاشر غير زوجته، فمن حقها تطلب الطلاق، لأن ذلك يمكن أن يصيبها بمرض الإيدز، موضحًا أن هذا المرض لا يأتي إلا عن طريق العلاقات المحرمة.
وتابع الأطرش، في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24"، أنه في حالة إثبات الخيانة على الزوج واعترافه بها أو ضبط خائنًا لزوجته مع امرأة أخرى، فمن حقها أن تطلب الطلاق للضرر الذي وقع، مؤكدًا أن الدين الإسلامي يكفل لها حقوقها بشكل كامل، حيث مؤخر صداق ونفقة عدة ونفقة متعة.
وأضاف رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، أنه في حالة انعكاس الوضع وكانت الخيانة من الزوجة، فإنه ا تطلق ولا شيء لها، لأنها جاءت بفاحشة مبينة، وبذلك تحرمها الشريعة الإسلامية من حقوقها كافًة.
الإفتاء: الصبر والاحتساب
وفي ذلك السياق ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تقول فيه السائلة: “ماحكم الدين في التعامل مع زوجي الخاين مع أنه يكرر هذا الإثم؟”.
وأجابت الدار: “أنه على الزوجة أن تدعو له بالهداية وتستره ولا تفضحه وتجعل ما سمعت أو ما رأت بينها وبين ربها، فهذه أفعال الزوجة الصالحة فلا تخرج سر زوجها”، مؤكدة أن الدين الإسلامي يرفض الخيانة بكل أشكالها، لقوله تعالى: “إن الله لا يحب الخائنين”.
وأضافت، أن إذا أصر الزوج على فعلته، ولم يتب أو يندم، يجوز لها الطلاق مع ضمان حقوقها، وإن صبرت واحتسبت واستمرت في نصحها له، فهذا قد يشعره أنها أفضل منه ويعود عن ذنبه، وعليها ألا تمتنع عنه، حتى لا تزيده فجورًا.