السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ما عقوبة إلقاء المخلفات في مياه البحر؟.. القانون يجيب

تلوث مياه البحر
تقارير وتحقيقات
تلوث مياه البحر
الأربعاء 11/أغسطس/2021 - 11:15 م

جاء القانون رقم 4 لسنة 1994 لحماية البيئة المائية بمصر، حيث حماية الشواطئ والموانئ ومنطقة البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة ومواردها الطبيعية، ويهدف قانون البيئة إلى التعويض عن الأضرار التي تلحق بأي شخص أو ذا شخصية اعتبارية جراء تلوث البحر أو المسطحات المائية.

وحظرت المادة رقم 66 من القانون 4 لسنة 1994، على السفن والمنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة، داخل البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

ونصت المادة ذاتها على وجوب التخلص من المياه الملوثة بالصرف الصحي، طبقًا للمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

كما حظرت المادة 67 من قانون البيئة على السفن والمنصات البحرية التي تنفذ أعمال استكشاف واستغلال للموارد الطبيعية والمعدنية في البيئة المائية، وكذلك السفن التي تستخدم الموانئ المصرية، إلقاء القمامة أو الفضلات في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

وألزمت المادة على السفن تسليم تلك القمامة في تسهيلات استقبال النفايات، أو في الأماكن التي تحددها الجهات الإدارية المختصة، مقابل رسوم معينة يصدر بها قرار من الوزير.

أما المادة 68 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 فقد نصت على أنه: يجب أن تجهز جميع موانئ الشحن والتفريغ والموانئ المُعدة، لاستقبال السفن وأحواض إصلاح السفن الثابتة أو العائمة، بالتجهيزات اللازمة والكافية لاستقبال مياه الصرف الملوثة وفضلات السفن من القمامة.

ولم يغفل القانون عن توقيع العقوبات عن المخالفين لأحكام المواد السابقة، فقد حددت المادة 93 غرامة مالية لا تقل عن 40 ألف جنيه مصريًا، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لكل من ألقى أو صرّف مياه الصرف الصحي الملوثة من السفن بالمخالفة لنص المادتين 66 و67 منه.

تابع مواقعنا