مطالب بتعديل قانون الإيجارات القديم.. وإمام بالأوقاف: عقود الإيجار غير محددة المدة حرام شرعًا
يثير قانون الإيجارات القديم استياء بعض الملاك الذين يتقاضون إيجارات من المستأجرين تصل قيمتها في بعض الأحيان إلى 3 جنيهات فقط، وهو مبلغ ليس له قيمة كبيرة في الوقت الحالي، ما دفع العديد من الملاك للمناشدة بتعديله أو مطالبتهم للمستأجرين بزيادة قيمة الإيجار.
وهذا ما قوبل بالرفض من بعض المستأجرين مؤكدين أنه لا يحق لهم رفع تلك القيمة إلا بعد سن قانون بذلك، ولكن على الجانب الآخر رضخ البعض الآخرون لمطالب الملاك بزيادة قيمة الإيجار خوفًا من أن يكون هذا ظلمًا لهم سيحاسبهم الله عليه.
إمام بالأوقاف: عقود الإيجار غير محددة المدة حرام شرعًا
في هذا الصدد، قال الشيخ محمد عبد البديع، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف وباحث في العلوم الإسلامية، إن هناك نوعين من عقود الإيجار القديم، الأول هو الذي يكون لمدة معينة يحدده الطرفان حتى وإن كانت لسنوات طويلة وهذا جائز لا يوجد به حرمانية، أما عقود الإيجار التي تضمن عدم تحديد مدة لانتهائها فهي محرمة حتى لو اتفق الطرفان على ذلك.
وأضاف، خلال تصريحاته لـ القاهرة 24، أن عقود الإيجار التي ليست بها مدة محددة لانتهائها لا تجوز لأن من شروط إبرام عقود الإيجار تحديد المدة سواء طالت أو قصرت، وعدم تحديد الوقت يعتبر بذلك ملكة وليس إيجارا، أما النوع الثاني فهو جائز حتى وإن قل القيمة الإيجارية عن المتعارف عليه في الوقت الحالي لأنه كان برضا كل من الطرفين المالك والمستأجر.
وأوضح عبد البديع أنه من المستحب أن يرفع المستأجر من قيمة الإيجار التي يدفعها للمالك نظرًا لما يمر به الكثير من ظروف مادية غير مستقرة خلال هذه الفترة، ولكن هذا الأمر ليس فرضًا عليه، لأن العقد المبرم لم ينص على زيادة قيمة الإيجار بعد مرور عدد سنوات معين.
فرض زيادة قيمة الإيجار على المستأجر لا يجوز شرعًا
وتابع أن تغيير الظروف الذي حدث رزق طرف منهم، قائلًا: "تغيير الأحوال رزق هذا أو نصيب ذاك ولكن ليس له علاقة بالمالك أو المستأجر"، مؤكدًا أن هذا التغير لا يغير في الاتفاق شيئًا إلا في حال أن تراضوا بينهم بالمعروف.
وأردف أن فرض المالك زيادة في قيمة الإيجار على المستأجر أمر غير مقبول شرعيًا، وأنه يجوز للمستأجر رفض هذه الزيادة بعد طلب المالك ذلك ولا يكون عليه إثم، لأن تلك القيمة هي التي تم الاتفاق عليها، لافتًا إلى أنه الأفضل للمستأجر أن يتملك الشقة أو يرفع من قيمة الإيجار.