الأربعاء 13 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

عنتيل السيدات.. بلاغ يتهم شخصًا بنشر محتوى إباحي على تويتر

نشر محتوي إباحي
حوادث
نشر محتوي إباحي
الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 01:46 م

تقدم المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، لحساب على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر لقب نفسه بـ عنتيل السيدات.

وذكر فرحات في بلاغه أن المتهم أنشأ صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي توتير حملت اسم «عنتيل السيدات»، حيث يبث مقاطع إباحية ومحتوى خادش للحياء العام.

 

وتابع البلاغ أن المتهم نشر على حسابه الوهمي عنتيل السيدات مقاطع فيديو لسيدات وفتيات صورهن خلسة من الخلف أثناء سيرهن في الشارع، قاصدا تصوير مؤخرتهم ويعمل على نشرها عبر حسابه بتوتير.

وطالب البلاغ بتتبع الحساب وسرعة القبض على المتهم وتقديمه للعدالة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم.

عقوبة ارتكاب جريمة الفعل الفاضح العلني

وتنص المادة 269  مكرر من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات:

يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

كما نصت المادة 306 مكررًا "أ": أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق.

عقوبة نشر مواد إباحية على مواقع التواصل  

فيما يسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.

 

 

تابع مواقعنا