الإفتاء توضح الأحكام الدينية لحضانة الأم.. أبرزها العقل والإسلام
كشفت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية الشروط التي يجب توافرها في الأم الحاضة في حالة الانفصال، وذلك ردا على سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي.
وقالت دار الإفتاء إن الأصل في الحاضنة والأم على وجه الخصوص إنها صالحة لحضانة الصغير، لأن الله تعالى جبلها على وفور الشفقة وكمال الرعاية لطفلها، وقد عانيت في ولادته الموت، فهي حريصة عليه كحرصها على نفسها أو أشد، وعلى من يدعي خلاف ذلك عبء إثباته بما تثبت به الدعوى قضاء، لأنه ناقل عن الأصل.
وأضافت أنه من المقرر شرعا وعليه جرى العمل إفتاء وقضاء أنه يشترط في الحاضنة من النساء، البلوغ، ويكون بالحيض أو ببلوغ خمس عشرة سنة، والعقل: فلا حضانة لمجنونة، وذلك لأن كلًّا من الصغير والمجنون لا يستطيع القيام بشؤون نفسه، فأولى ألا يستطيع القيام بشئون غيره، والقدرة على القيام بشؤون الصغير، فلا تصلح المرأة الطاعنة في السن أو المشلولة لحضانة الصغير.
وتابعت: «الأمانة: ومعناها ألا تسلك الحاضنة سلوكًا يضيع معه نفس الصغير أو دينه أو أدبه؛ كأن تكون فاسقة فسقًا يضيع معه الصغير، أو تهمل في تربيته إهمالًا يخرج عن المسموح به عرفًا في تربية الصغار، وألا تقيم الحاضنة بالمحضون مع مُبغض له، وألا تكون متزوجة بغير ذي رحم محرم للصغير؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي"، مشيرة إلى أن الذي عليه المحققون من الحنفية أن زواج الحاضنة بغير ذي رحم محرم للمحضون لا يُسقط بمجرده حضانتها عنه حتى يثبت للقاضي أن زواجها يضر بمصلحة المحضون؛ لأن مدار الحضانة على نفع الولد».
وأوضحت دار الإفتاء أن يشترط في الحاضنة أيضًا، أن تكون خالية من الأمراض المعدية، مثل الجذام والبرص، ويُرجَع للمختصين في تحديد الأمراض التي فيها خطر على المحضون من غيرها، ويشترط إسلام الحاضنة إذا بلغ المحضون سنًّا يُخشى عليه فيها أن يألف الكفر أو يعتاد عليه.
وأضافت في نهاية إجابتها: «إننا ننبه إلى أن إثبات عدم صلاحية الحاضنة لفقدها شرط الحضانة هو أمر موكول إلى القاضي؛ فلا يصح لإنسان أن يحكم بنفسه بعدم صلاحية حاضنة لحضانة طفلها ثم يبني على ذلك أحكامًا دون أن يستند إلى حكم قضائي، ولا يجوز له أن يتخذ حكمه الشخصي تُكأة ولا أن يستند حتى إلى فتوى أو رأي فقهي لنزع المحضون من حاضنته دون قضاء القاضي؛ إذ ليس من مهمة المفتي أو العالم التثبت من صحة الوقائع، واستشهاد الشهود، واستجلاب البينات والقرائن، وإنما ذلك شأن القاضي».