الإفتاء تحسم الجدل حول ارتداء الدبلة للرجل والمرأة
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، يقول فيه السائل: «ما حكم الشرع في ارتداء الدبلة للرجل والمرأة، وجعلها علامة على الخطبة أو الزواج؟».
أجابت الإفتاء، أنه لا يجوز شرعا للرجل ارتداء الذهب ولكنه يحل للنساء، مستشهدة بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ لإِنَاثِهِمْ».
أضافت الدار المصرية، أن الدبلة هي حلقة من الذهب أو الفضة من غير فصٍّ توضع في الإصْبَع، وارتدائها جائز كالخاتم ما دامت لم تكن ذهبًا في حق الرجال، مؤكدة جواز ارتدائها كذهب للمرأة.
أكدت، فيما يتعلق بارتداء الدبلة، فإن لبسها بهيئة معينة يجعلها علامة على الخطبة أو التزوج فلا بأس به أيضًا؛ لكون هذا الفعل داخلًا تحت العادات والتقاليد التابعة للمجتمعات، موضحة أن العادات تشمل كل متكرر من الأقوال والأفعال سواء أكان صادرا من الفرد أو الجماعة، وسواء أكان مصدره أمرًا طبيعيا أو عقليا.