لائحة النظام الداخلي للجمعيات الأهلية لا تخضع للرقابة على الدستورية
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى رقم 23 لسنة 40 قضائية دستورية، المقامة طعنًا على دستورية مادة في لائحة النظام الداخلي لإحدى الجمعيات الأهلية.
تأسس الحكم على أن الرقابة على الدستورية تقتصر على التشريعات الموضوعية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة ومجردة، ولكون الجمعيات الأهلية من أشخاص القانون الخاص، وتدير شئونها وفقًا لأحكامه، فإن ما يرد بلائحة النظام الداخلي للجمعية لا يعتبر تشريعًا؛ مما تمتد إليه الرقابة على الدستورية.
كما قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول الدعوى رقم 25 لسنة 42 قضائية تنازع، والمقامة بطلب الاعتداد بالأمر على عريضة الصادر من رئيس محكمة القضاء الإداري، والاعتداد بحكم المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.
تأسس الحكم على أن الأمر على عريضة يصدره القاضي بصفته الولائية، لا القضائية، يقرر فيه إجراءً وقتيًّا أو تحفظيًّا، لا يحسم موضوع النزاع، ولا تتوافر فيه مقومات الحكم القضائي الذى يصلح لأن يكون حدًا في دعوى فض تناقض الأحكام النهائية التي تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها.