دار الإفتاء توضح حكم نفقة الزوج المسافر خارج البلاد على زوجته
استقبلت الأمانة العامة لـ دار الإفتاء المصرية، سؤالًا عبر موقعها الرسمي تقول فيه السائلة: تزوجت ابنتي برجل وعاشت معه حتى سفره خارج الدولة، ولا تزال على عِصمته، فهل تجب نفقتها شرعًا على زوجها المذكور؟.
قالت دار الإفتاء، إن المنصوص عليه شرعًا أن نفقة الزوجة واجبة لها على زوجها شرعًا من تاريخ عقد زواجه عليها؛ لاحتباسها لحقه، والنفقة جزاء الاحتباس شرعًا.
أضافت أن المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920م نصت على بعض أحكام الأحوال الشخصية والمأخوذ من أقوال بعض فقهاء المسلمين على ما يأتي: أن نفقة الزوجة التي سلمت نفسها لزوجها ولو حكمًا، تعتبر دينًا في ذمته من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق، مع وجوبه بلا توقف على قضاء أو تراض منهما، ولا يسقط دينها إلا بالأداء أو الإبراء.
تابعت: ففي الحادثة موضوع السؤال، تكون نفقة بنت السائل المذكورة واجبة لها على زوجها المذكور شرعًا من تاريخ امتناعه من الإنفاق عليها لما ذُكر.
حكم إجبار الزوج زوجته على الإنفاق من راتبها على البيت
في سياق آخر، كشفت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية، حُكم إجبار الزوجة على النفقة في البيت من راتبها مُقابل أن إحسان معغاملتها من الزوج
ذكرت دار الإفتاء ردًا على سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي، أنه من المقرر شرعًا أن للمرأة المسلمة شخصيتها وذمتها المالية المستقلة عن ذمة زوجها وشخصيته، فلا شأن للزوجة بما يكسبه زوجها، وكذا لا شأن للزوج بثروة زوجته ودخلها، فهما في شؤون الملكية والثروة والدخل منفصلان تمامًا.
أوضحت أن للزوجة الأهلية الشرعية في التملك والتعاقد والتمتع بكامل الأهلية في تحمل الالتزامات، وإجراء مُختلف العقود مُستقلة عن زوجها في ذلك، مشيرة إلى أنه لا يجوز للزوج أن يُرغم زوجته، ولا أن يسيء معاملتها من أجل أن تنفق من راتبها أو دخلها الخاص بها على منزل الزوجية؛ لأن للزوجة ذمتها المالية المستقلة بها، ولأن النفقة واجبة على الزوج بمقتضى عقد الزواج الصحيح.