هل يجوز للزوجين اختيار نوع الجنين ؟.. الإفتاء تجيب
أجابت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها عبر موقعها الإلكتروني نصه:« ما حكم المساعدة الطبية في اختيار نوع الجنين ذكرًا أو أنثى بناء على طلب الزوجين دون دواع طبية».
وقالت دار الإفتاء، إن تحديد نوع الجنين له طرق مختلفة؛ منها ما يتعلق بتنظيم أوقات الجماع قبل التبييض أو خلاله، ومنها ما يتعلق بتغيير طبيعة الوسط المهبلي من حمضي إلى قاعدي وبالعكس، ومنها ما يتعلق بنوع الغذاء، كذلك منها ما يكون بالتدخل الطبي الذي يقوم بفصل الحيوانات المنوية الحاملة لصفة الذكورة عن الحاملة لصفة الأنوثة، وهو ما يعرف بغربلة الحيوانات المنوية، أو القيام بفصل الحيوانات المنوية اعتمادًا على المادة الوراثية.
وأوضحت أن جميع هذه الطرق ينظر إليها باعتبارين مختلفين، الأول هو المستوى الفردي، والثاني هو المستوى الاجتماعي.
وأضافت أنه إذا نظرنا لها على المستوى الفردي قلنا: إن الأصل فيها الجواز؛ بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وما يفعله الإنسان في ذلك لا يخرج عن دائرة الأسباب، والمؤثر على الحقيقة هو الله تعالى، مشيرة إلى أنه يتأكد هذا الجواز لو كان اللجوء لاختيار جنس الجنين له سبب وجيه؛ كتجنب الإصابة ببعض الأمراض التي يمكن أن تتلافى عن طريق اختيار النوع غير الحامل لجينات المرض ذكرًا كان أو أنثى، وكذلك إذا كان دافع اختيار جنس الجنين هو تلبية حاجة معتبرة عند الزوجين، كاشتياقهما أو أحدهما إلى ذكر ولم ينجبا إلا إناثًا، أو نحو ذلك من الاعتبارات المشروعة.
وتابعت دار الإفتاء قائلة: مع التنبيه على أن ذلك مشروط بألا يكون في التقنية المستخدمة في ذلك ما يضر بالمولود في قابل أيامه، وهذا مرده لأهل الاختصاص، فلا يقبل أن يكون الإنسان محلًا للتجارب ومحطًا للتلاعب.
وأردفت أنه إذا نظرنا لها وعالجناها على المستوى الجماعي؛ حيث لم يعد هذا الأمر سلوكًا فرديًّا، بل صار توجهًا عامًّا نحو إنجاب جنس معين، فالأمر حينئذ يختلف، ويفتى بمنعه؛ لإمكانية تسببه في الإخلال بالتوازن الطبيعي، واضطراب التعادل العددي بين الذكور والإناث الذي هو عامل مهم من عوامل استمرار التناسل البشري.
وأشارت الدار في نهاية إجابتها، إلى أنه عُلم بهذا أن هناك فارقًا في الحكم بين تحديد نوع الجنين على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماعي، والفتوى تختلف باختلاف تعلق الحكم بالفرد وتعلقه بالأمة، وهذه التفرقة شائعة في الفقه الإسلامي، ولها نظائر؛ منها: ما ذكره الفقهاء من أنه لو امتنع أهل بلدة عن أداء سنة الفجر أو الأذان فإنهم يقاتلون، مع أن ترك ذلك جائز على المستوى الفردي الشخصي.