دار الإفتاء توضح حكم عمل الرجال في طب النساء
أوضحت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية، حكم عمل الأطباء الرجال في تخصص الأمراض النسائية، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها عبر موقعها الإلكتروني.
قالت دار الإفتاء، إن تعلم الطب من فروض الكفايات، وفرض الكفاية هو كل مهِم ديني أو دنيوي يراد حصوله ولا يُقصد به عين من يتولاه، فالمقصود منه هو وقوع الفعل من غير نظر بالذات إلى فاعله، بخلاف فرض العين فإن المقصود منه الفاعل.
أوضحت أن فرض الكفاية يعم وجوبه جميع المخاطبين به، فإذا فعله مَن تحصل به الكفاية سقط الحرج عن الباقين، ولو أطبقوا كلهم على تركه أَثم كل من لا عذر له في تركه، مؤكدة أنه لا فرق في هذا التكليف بين ذكر وأنثى، ولم يقل الفقهاء وعلماء الدين إن هناك علومًا يجوز تعلمها للمرأة ولا يجوز للرجل، ولا عكسه.
تابعت الإفتاء: الأصل أن الرجل والمرأة سواء في أصل التكليف، ما لم يأت ما يقيد الخطاب مما يتعلق بالخصائص التكوينية للرجال أو للنساء، ومما لم يصرح به الخطاب بأنه خاص بالرجال دون النساء أو العكس؛ حيث قال تعالى: وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا.
استشهدت دار الإفتاء، بما روى أبو داود والترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ، أي نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطباع، فكأنهن شققن من الرجال، كذلك قول الإمام أبو سليمان الخَطَّابيّ في معالم السنن: وفيه من الفقه.. أن الخطاب إذا ورد بلفظ الذكور كان خطابًا بالنساء، إلا مواضع الخصوص التي قامت أدلة التخصيص فيها.
أضافت: يشهد له ما رواه مسلم عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنها قالت: كنت أسمع الناس يذكرون الحوض، ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما كان يومًا من ذلك، والجارية تمشطني، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أَيُّهَا النَّاسُ، فقلت للجارية: استأخري عني، قالت: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء، فقلت: إني من الناس، وهذا الحديث يعد مثالًا واضحًا لهذا الفهم.
استكملت الدار: على الطبيب أن يلتزم بالأحكام الشرعية والآداب المرعية عند قيامه بالكشف على النساء وعلاجهن؛ فلا ينظر من البدن أو يلمس إلا ما تقتضيه الحاجة العلاجية؛ لأن النظر واللمس من باب الضرورة، أو ما ينزل منزلتها من الحاجة المعتبرة، والقاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الضرورة تقدر بقدرها، وأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، وكذلك لا يخلو بامرأة أجنبية عنه حال الكشف والمداواة؛ بحيث يكون ذلك بحضور محرم، أو زوج، أو امرأة؛ كممرضة.
أشارت إلى قول العلامة الخطيب الشربيني في الإقناع: (النظر للمداواة)؛ كفصد، وحجامة، وعلاج ولو في فرج، (فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها فقط)؛ لأن في التحريم حينئذ حرجًا، فللرجل مداواة المرأة وعكسه، وليكن ذلك بحضرة محرم، أو زوج، أو امرأة ثقة إن جوزنا خلوة أجنبي بامرأتين وهو الراجح.
أكدت الدار، أن وجود الطبيب الثقة في تخصص أمراض النساء مطلوب شرعًا، ولا حرج عليه في ممارسة مهنته والتكسب منها، على أن يلتزم بالضوابط الشرعية وبأخلاقيات المهنة عند قيامه بالكشف على النساء وعلاجهن.