المرأة للإرشاد والتوعية يتطوع للدفاع عن طفلة الدقهلية بعد اتهام إمام مسجد بهتك عرضها
قال مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية إن عقوبة هتك العرض للقاصر تصل إلى السجن المؤبد.
أضاف المركز أنه وفقًا لنص «المادة 268» من قانون العقوبات، التي تنص على أن «كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، من أصول المجني عليه، أو من المتولين تربيته، أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان خادمًا بالأجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد».
جاء ذلك عقب إصدار النائب العام قرارًا بإحالة إمام المسجد المتهم بهتك عرض طفلة بقرية منشأة البدوي التابعة لمركز طلخا، لمحكمة الجنايات، وقيدت الواقعة جناية.
أعلن المركز تضامنه مع الناجية وتطوعه الكامل لحضور جلسات التقاضي، منيبًا عنه المحامي الحقوقي عاطف أبو العنين، المحام ببرنامج المساعدة القانونية بالمركز، موضحًا أن تلك الواقعة إن صحت فتشكل جريمة هتك عرض وفق نص المادة 268 من قانون العقوبات، وتوقع عليه العقوبة المقررة.
أكد أبو العنين أن المادة 269 تنص على أن «كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267)، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات».
أوضح المركز أنه حريص على متابعة تلك القضايا والتضامن فيها مع المجني عليهن، حتى ينال الجناة عقابهم، باعتبار تلك الجريمة آفة اجتماعية تهدد كيان المجتمعات.
كانت النيابة العامة قررت إحالة «سليمان.ف»، 39 سنة، إمام وخطيب مسجد بقرية منشأة البدوي التابعة لمركز طلخا، لمحكمة الجنايات، بتهمة هتك عرض الطفلة «جنة.ع.ح»، 10 سنوات، في أثناء ترددها على منزله لحفظ القرآن.