دار الإفتاء عن أخذ مال المولود لعمل العقيقة: لا يجوز
أوضحت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء، حكم أخذ مال المولود لعمل العقيقة له.
أجابت دار الإفتاء عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الإلكتروني، قائلة إن العقيقة سنة مؤكدة على والد المولود أو من تلزم المولودَ نفقته، ولا يحق لغيره القيام بها إلا إذا أذن له والد المولود أو من تلزمه نفقته بالقيام بعقيقة المولود نيابة عنه.
أوضحت أنه لا يجوز الأخذ من مال المولود ليفعل به العقيقة؛ لأن العقيقة تبرع والتبرع من مال المولود ممنوع شرعًا باعتباره قاصرًا؛ فلا يجوز التبرع من ماله.
استشهدت بقول الشيخ زكريا الأنصاري في كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب: فَصْلٌ: وَإِنَّمَا تُسَنُّ الْعَقِيقَةُ لِمَنْ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ لِلْوَلَدِ لَا مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ الْأَوْلَى الْوَلَدُ فَلَا يَعُقُّ مِنْ مَالِهِ؛ لِأَنَّ الْعَقِيقَةَ تَبَرُّعٌ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ مِنْ مَالِهِ؛ فَلَوْ عَقَّ مِنْ مَالِهِ ضَمِنَ.
أضافت أنه لا يجوز أن تكون العقيقة من مال المولود إن كان له مال خاص به في ملكه هو من ميراث أو نحوه، ولا يسري هذا المنع في المال الذي قد يدخل في ملك والديه أو أحدهما بسبب المولود؛ كنحو ما هو معروف بين الناس من المجاملة أو النقوط أو غير ذلك.