هل يجوز ارتداء النقاب دون أداء الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد له عبر الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من إحدى السائلات: هل يجوز لبس النقاب وأنا لا أصلي؟ وما حكم ظهور الوجه بالخطأ إذا ارتديت النقاب؟.
قال الدكتور محمود شلبي، إن جمهور الفقهاء، وأهل العلم اتفقوا على عدم وجوب ارتداء المرأة للنقاب في الشريعة الإسلامية، موضحًا أن هذا الرأي تؤيده لجنة الفتوى في الدار.
وأضاف شلبي، خلال ظهوره في بث مباشر عرض على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ للرد على أسئلة واستفسارات المتابعين، أنه لا حرج على المنتقبة إذا ظهر وجهها، سواء كان الظهور عمدًا أو خطأ، حيث إن النقاب برمته ليس فرضًا أصلا.
كما لفت أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن نقطة ارتداء النقاب من عدمه ليست هي المراد، وإنما القضية الكبرى تكمن في ترك الصلاة.
وحذر الدكتور محمود شلبي من ترك الصلاة، مشيرًا إلى أنها أهم الركائز والأعمدة التي يعتمد عليها دين الإسلام، ولا يجوز بحال من الأحوال تركها، فهي فرض لا تسقط لأي سبب كان.
فيما أشار شلبي، إلى تلك المناسبة إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين.
واختتم أن من ترتدي النقاب ولا تصلي فهي مذنبة آثمة عليها التوبة والرجوع إلى الله، والالتزام بصلواتها، وكذا غير المنتقبة، لافتًا إلى أن المسألة ليست في النقاب بحد ذاته وإنما في الصلاة، محذرا من ضياعها بأي حال من الأحوال.