قانون ذوي الإعاقة يمنح أصحابه بطاقة إثبات إعاقة
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، يوم أمس، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
ونص القانون على أنه يصدر لكل شخص ذي إعاقة بطاقة إثبات إعاقة صحية، بناء على تشخيص طبي معتمد، ويكون له ملف صحي شامل، ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ودرجتها ونوعها، أمام جميع الجهات ذات الشأن التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية، على أن تُجدّد تلك البطاقة كل سـبع سنوات، كما يكون لكل شخص ذي إعاقة ملف صحي شامل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الجهة التي تتولى إصدار البطاقة والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها، وقواعد وإجراءات إصدارها، كما تبين اللائحة الجهة التي تتولى إنشاء الملف الصحي والبيانات التي يجب أن تشتمل عليه، والأوراق والمستندات التي يجب أن ترفق به، والقواعد والإجراءات التي تتبع في إعداده وأوجه استخدامه وسرية بياناته.
وبموجب القانون تستخدم بيانات بطاقة إثبات الإعاقة والملف الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المصادر في بناء قاعدة بيانات خاصة بالإعاقة، تستخدم في تخطيط وتنفيذ ومتابعة تقديم الخدمات المختلفة مع مراعاة سرية بياناتها.
التعديلات على قانون ذوي الإعاقة
كما تلتزم الدولة بتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة، لتنفيذ هذا القانون، كما تلتزم بتوفير العاملين المدربين على تنفيذ أحكام هذا القانون، وتوفير التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، السلطات والجهات التي تختص بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المواد السابقة، وذلك دون الإخلال بالاختصاصات المقررة قانونًا في هذا الشأن.