عالم أزهري يحذر من المحلل الشرعي: الإسلام حرمه بشكل قطعي
قال الدكتور أحمد صبري، الداعية الإسلامي والعالم الأزهري، إن زواج أحد الأشخاص من امرأة مطلقة ثلاثا بنية تحليلها لزوجها، يعد زنا والإسلام حرمه بشكل قطعي.
واستدل الداعية الإسلامي على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، مضيفا أنه إذا طلقت المرأة من زوجها ثلاث طلقات، وبانت منه بينونة كبرى، فقد حرمت عليه حتى تنكح غيره نكاحا صحيحا مستوفيا لشروطه، يبنى على الدوام والأبدية، لا على التأقيت.
واستند العالم الأزهري في فتوى سابقة له، إلى قول الله جل وعلا: فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حتى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
وأكد الدكتور أحمد صبري خلال حديثه لـ موقع القاهرة 24، أن الزواج في الإسلام قائم على شرط التأبيد والاستمرار، فإن عقد على أن يتم فسخه بعد مدة من الزمن فهو باطل وفاسد، كما نكاح المتعة، لافتا إلى أن ما يحدث بين العاقدين في هذه الحالة هو زنا قطعي.
وتابع الأزهري قائلا: قد يتزوج الرجل بامرأة مطلقة ثلاثا بنية الاستمرار معها، فتحدث بينهما خلافات يتبعها طلاق، فهي في هذه الحالة محللة لزوجها السابق إن أرادا الزواج مرة ثانية، مؤكدًا أن الحكم يختلف فيما إذا تزوجها الرجل على نية تطليقها لتحل زوجها، لا على نية الاستمرار، إذ أن هذا الفعل مقبح في الإسلام، ولعن رسول الله فاعله والمفعول له.
ولفت الدكتور أحمد صبري، كذلك إلى أن وصف المحلل بـ الشرعي، خاطئ، مشيرًا إلى أنه ليس من الشرع في شيء، بل هو مخالف لما أمرت به الشريعة الإسلامية الحنيفة.