تأييد مجازاة أستاذة جامعية وزعت كتيبا مقابل تحصيل مبالغ مالية بالمخالفة
رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، طعن أستاذة جامعية، عميدة كلية التمريض بإحدى الجامعات، التي تطالب فيها بإلغاء عقوبة التنبيه كجزاء مُوقّع عليها، بسبب طبع وتوزيع كتاب الامتياز للطلاب بمقابل مالي دون وجه حق، وأيدت المحكمة برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، قرار عقابها لثبوت الفعل المؤثم في حقها.
ثبت للمحكمة، أن الجامعة نسبت للطاعنة التي تشغل حاليًا وظيفة أستاذ تمريض الأطفال بكلية التمريض بالجامعة، أنها إبان عمادتها كلية التمريض بذات الجامعة، خرجت عن مُقتضى الواجب الوظيفي، بعدم اتباع القوانين واللوائح والتعليمات المقررة في طبع ونشر وتوزيع دليل الامتياز لطلاب الكلية، إذ تبين بالأوراق أن الطاعنة طبعت كتيبا دليل الامتياز، وتوزيعه على طلاب سنة الامتياز بالكلية بمقابل مالي مقداره 50 جنيهًا.
أوضحت المحكمة أن الطاعنة أنفقت من أموال الكلية خلال عمادتها في ذلك الحين مبلغا مقداره 10 آلاف جنيه لطباعة الكتيب، وكانت حصيلة بيعه للطلاب 20 ألف جنيه، إذ بيعت نسخ الكتيب إلى عدد 400 طالب، وخصَّصت نصفها للتوزيع على العاملين بمركز الامتياز وبعض عُمّال الكلية، وبعض أفراد الأمن، وتوفير بعض احتياجات الكلية.
ورأت المحكمة أن الأستاذة الجامعية لم تتبع الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن، إذ أسندت طباعة الكتيب المنوه عنه دون أوامر إسناد رسمية لمطبعة - حسب الثابت بالصورة الضوئية لفاتورة تحصيل مبلغ 10 آلاف جنيه من الكلية عمادتها في ذلك الحين، رغم تجاوز ذلك المبلغ السلطة المخولة لها للتعاقد بالأمر المباشر، ولم تلتزم باتخاذ الإجراءات القانونية في إسناد الأمر لتلك المطبعة، أو الحدود المالية المقررة لوظيفتها كعميد للكلية محل عملها، فثبت في حقها ما نُسب إليها، وصدر بناءً عليه القرار المطعون فيه بمجازاتها بعقوبة التنبيه.
المحكمة لم تأخذ بما قررته أن مسلكها كان عن حُسن نية، ذلك وإن ارتبطت جسامة المخالفة التأديبية بالاعتبار المعنوي المصاحب لارتكابها، فلا تتساو المخالفة القائمة على الغفلة، وعدم التبصر مع تلك القائمة على العمد.
كما لم تأخذ أيضًا المحكمة، بما قررته الطاعنة من أن طباعة ذلك الدليل دون اتباع الإجراءات والضوابط المقررة، كان أمرًا مُعتادًا من سابقيها من عُمداء الكلية محل عملها، ذلك أن الاعتياد على مُخالفة القانون والإجراءات والضوابط الصادر بها لا يُسبغ المشروعية على تلك المخالفة بأي حال من الأحوال، ولا يُعد تقصير السلطة المختصة في تقويم هذا الاعتياد مبررًا لاتخاذه ذريعة لانتهاج المخالفة المعتادة، وإحلالها محل الضوابط القانونية الثابتة، فضلا عن أن الثابت بالأوراق أن الكتيب، حُدِّد ثمن بيعه سلفًا للطلاب بمبلغ مقداره 10 جنيهات، تمت زيادته تباعًا حتى بلغ مبلغًا مقداره 50 جنيها، وقت عمادة الطاعنة الكلية محل عملها.
في حين لم تتكلف طباعته مبلغًا يزيد عن 10 آلاف جنيه، فكان لمنهج الطاعنة بتحديد ذلك الثمن نتيجة مؤداها كسبًا ماليًا يعود على الكلية محل عملها، وتحملّه الطلاب خلافًا لما هو معلوم بالضرورة من عدم استهداف الجامعات في العملية التعليمية للربح، وهو الربح الذي اضطلعت الطاعنة بتوزيعه على بعض العاملين بالكلية محل عملها دون سند من قانون أو إجازة من السلطة المُختصة في هذا الشأن.