ما حكم توريث أراضي الأوقاف المنتفَع بها؟.. الإفتاء توضح
أوضحت الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم توريث أرض الأوقاف التي أخذها شخص للانتفاع بها، ثم توفى.
وقالت أمانة الفتوى، إن من أولى قواعد المواريث، أن يكون الشيء الموروث مملوكا للمتوفى ملكا قطعيا لا خلاف عليه، موضحة أنه في غير هذه الحالة، فلا يمكن تسمية ما خلفه الميت بـ التركة؛ نظرا إلى أنها لم تكن ملكا له أصلا حال حياته.
وأضافت الأمانة العامة خلال بث مباشر عرض على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ للرد على أسئلة واستفسارات المتابعين، أنه في حالة وفاة المنتفع بأرض من أراضي الأوقاف، فإن على الورثة أن يفرقوا أولا بين حالتين قبل الشروع في تقسيم الميراث.
وأوضحت أن الحالة الأولى تتمثل في كون الأرض التي انتفع بها المتوفى مملوكة ملكا شخصيا لمورثهم، بحيث كان اشتراها من الأوقاف قبل وفاته؛ لافتة إلى أنها في هذه الحالة تدخل ضمن التركة وتقسم في الميراث.
أما عن الحالة الثانية، فقد بينت الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه إذا لم تكن أرض الأوقاف مملوكة للمتوفى ملكا قطعيا، بل كان له حق الانتفاع بها فقط، فإن على الورثة في هذه الحالة، الرجوع إلى هيئة الأوقاف أولا وسؤالهم عن لوائحهم في هذه الحالة.
وأشارت الإفتاء إلى أن حق الانتفاع بالأرض الموقوفة ينتقل إلى الورثة كذلك؛ وهذا فيما إذا أقرت اللوائح الداخلية للأوقاف هذا، كما يفسخ العقد ويقف حق الانتفاع بموت المنتفع، في حال نصت اللوائح الداخلية لوزارة الأوقاف على ذلك أيضا.
جاء ذلك خلال رد الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من إحدى الفتيات جاء فيه: كان لأبي أرضا من الأوقاف ينتفع بها، ثم توفى، فهل لنا أن نرثها؟.