ما حكم الشرع في حلق اللحية؟ الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، على أحد الأسئلة التي ورد إليها من أحد المتابعين والتي تتضمن، حكم الشرع في حلق الرجل لحيته.
وجاء الرد، عبر مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها، حيث قالت إن حلق اللحية من الأمور المختلف فيها بين الفقهاء، ولا مانع شرعًا من حلقها، كما أن كثيرا من الفقهاء يقولون بوجوب إطلاق اللحية.
وأضافت أن غيرهم يرون أن الإطلاق ليس واجبا، ولو حلق الإنسان لحيته لا حرج ولا وزر عليه.
وتابعت الدار: النبي وجه بإعفاء اللحية ولكن ليس على سبيل الوجوب، وإنما على الندب، ففاعلها يثاب عليها وعدم فعلها لا يعاقب على الترك.
وأكملت الإفتاء: أنه وردت أحاديث نبوية شريفة ترغب في الإبقاء على اللحية والعناية بنظافتها، فحمل بعض الفقهاء هذه الأحاديث على الوجوب، مع استحباب تهذيبها والأخذ منها بحيث لا تزيد على قبضة اليد، مشيرًا إلى ذهاب بعضهم الآخر إلى أن الأمر الوارد في الأحاديث ليس للوجوب بل هو للندب، وعليه يكون إعفاء اللحية سنة يُثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.