الخميس 14 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ما حكم اشتراط المنقولات للزوجة في عقد الزواج؟.. دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دين وفتوى
دار الإفتاء
الثلاثاء 26/أكتوبر/2021 - 06:31 ص

ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها، جاء نصه: ما صحة الشرط الوارد بوثيقة الزواج، والذي ينص على: "إقرار الزوج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، وقد تعهد بالمحافظة عليها"؟.

وقالت الدار عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: جرى العرف على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات يقر فيها بملكية الزوجة لها وذلك بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفي هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر.

وأردفت الدار: وإقرار الزوج في وثيقة الزواج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، هو في حقيقته شرط لا يخالف الشرع، ولا يؤدي إلى بطلان الوثيقة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وقالت الدار في فتوى أخرى، حول حكم استعمال الشعر الطبيعي المأخوذ من الحيوان، إن ذلك جائز شرعًا ولا شيء فيه.

واستشهدت الدار بالأية الكريمة: ﴿وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾ [النحل: 80].
 

تابع مواقعنا