الإفتاء توضح حكم الاعتداء على مال الوالد وخيانة الأمانة
ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها حول حكم الاعتداء على مال الوالد وخيانة الأمانة، وجاء نص السؤال: رجل رزقه الله بأولاد ذكورًا وإناثًا، فوضع ثقته الكاملة في أكبر أولاده، وسلمه جميع أمواله، ولكن ابنه جحد فضله وتنكر له، وتطاول على أبيه بالقول والفعل، ما تسبب عنه مرض الأب، واختلط الابن بقرناء السوء واتبع الشيطان، فهل يرد الابن ما حصل عليه من أبيه لئلا يضيع حق إخوته؟ وما جزاء من يعتدي على والده؟
أجابت الدار عبر صفحتها الرسمية، أن ما حصل عليه هذا الابن من مال أبيه، الذي ائتمنه عليه دون إذنه وأنفقه على ملذاته وشهواته يعتبر متعديا ضامنا لهذا المال، يجب عليه رده إلى أبيه.
وأضافت: أما سب هذا الابن لأبيه والاعتداء عليه بالضرب مما يترتب عليه الإضرار به فهذا الفعل بلا شك منكَر وحرام شرعًا، ويعتَبر عقوقا لوالده، والعقوق للوالدين أمر منكَر وحرام شرعًا؛ قال تعالى في كتابه العزيز: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۞ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾، والله سبحانه وتعالى أعلم.