الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بلاغ يطالب الإنتربول الدولي بالقبض على زكريا بطرس وفتح تحقيق عاجل

زكريا بطرس
حوادث
زكريا بطرس
الأحد 14/نوفمبر/2021 - 01:32 م

تقدم المحامي عمرو عبد السلام، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد زكريا بطرس المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، لاتهامه بإهانة الرسول صلى الله عليه وسلم وازدراء الأديان، طالب فيه باتخاذ الجهات، للازم في هذا الشأن، وتكليف مكتب التعاون الدولي بإصدار أمر بضبط وتسليم المُبلَّغ ضده، والتنسيق مع السلطات الأمريكية بتسليم المذكور إلى السلطات المصرية؛ لمحاكمته أمام القضاء المصري.

 

وذكر عبد السلام في بلاغه، أن المبلغ ضده زكريا بطرس، دأب منذ سنوات، على نشر فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستخدما بعض القنوات الفضائية التي يتم بثها من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتعمد الإساءة إلى الدين الإسلامي، ونبي الرحمة سيدنا محمد- صل الله عليه وسلم-؛ حتى فوجئ ما يقرب من المليار ونصف المليار مسلم حول العالم، بإذاعة المذكور، بتاريخ 13-11-2021، فيديو، يتضمن الإساءة إلى النبي محمد- صل الله عليه وسلم- من خلال موقع الفيديوهات المصورة، يوتيوب، بطريقة فجَّة؛ مما آثار غضب عموم الشعب المصري، قاصدا من ذلك، غرس بذور الفتنة الطائفية بين قطبي الأمة المصرية؛ مما دعا الكنيسة الأرثوذكسية، إلى إصدار بيان لعموم المسلمين، بالتبرؤ من أفعال هذا المجرم الإرهابي، وأنه لا يمثل الكنيسة ولا الشعب الكنسي، وأنه قد ضل الطريق، وتم فصله من الكنيسة؛ بسبب أفعاله وتصرفاته التي لا تتفق وقيم المسيحية السمحة.


وأوضح عبد السلام في بلاغه ضد زكريا بطرس، أن المبلغ ضده، قد ارتكب جريمة ازدراء الأديان المنصوص عليها بالمادة 98 فقرة: و، من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تجاوز 1000 جنيه، كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى، لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية، أو الطوائف المنتمي إليه، كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات المصري على أنه:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر ملة، أو دين، أو احتفال، أو رموز، أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس، فإذا كان الغرض من ارتكاب ذلك هو إحداث فتنة، أو تهديد، أو زعزعة الوحدة الوطنية؛ تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، وتكون العقوبة، الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنَّسها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات.

 

وتنص المادة الثالثة من قانون العقوبات المصري، على أن: كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر، فعلا، يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون؛ يعاقب بمقتضى أحكامه، إذا عاد إلى القُطر، وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه.
 

وتنص المادة الرابعة من قانون العقوبات، على أن: لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج؛ إلا من النيابة العمومية،
ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أُسند إليه، أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته.


وأشار عبد السلام، في بلاغه، إلى أن موقف القانون الجنائي من الجريمة، فوفقا للمادتين 98 و160 من قانون العقوبات المصري؛ فإنه: وإن كانت حرية الاعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور؛ فإن هذا لا يبيح لمن يجادل في أصول دين من الأديان، بأن يمتهن حرمته، أو يحط من قدره، أو يزدريه عن عمد منه، فإذا تبين أنه إنما كان يبغي الجدل الذي أثاره، المساس بحرمة الدين والسخرية منه؛ فليس له أن يحتمي في ذلك بحرية الاعتقاد، وتوافر القصد الجنائي هنا، كما في كل الجرائم العمدية، هو من الأمور التي تستخلصها محكمة الموضوع، طبقا لعقيدتها من الوقائع والظروف وملابسات الدعوى المطروحة أمامها، ولا يشترط في الحكم بالعقوبة، أن يذكر فيه صراحة، سوء نية المتهم، بل يكفي أن يكون في مجموع ومجمل عباراته ما يفيد ذلك.

 


وأكمل عبد السلام، في بلاغه ضد زكريا بطرس: وحيث أن القانون الدولي قد تكفل بحرية الاعتناق والعقيدة والاعتقاد لكل إنسان؛ إلا أنه لم يسمح بازدراء الأديان، ومن ثم فإن القانون الجنائي الدولي قد جرم ازدراء الأديان، طبقا لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م، والبروتوكولين الملحقين لها لعام 1977م، حيث عد مخالفة الاتفاقيات سالفة الذكر؛ جريمة حرب، وهذا ما نصت عليه المادة 8 الفقرة الثانية أ والفقرة التاسعة من ذات المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث عدتها المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، جريمة ضد الإنسانية؛ وذلك لأنها تعبر عن اضطهاد وتمييز بسبب الدين، ويمكن عن طريق جميع الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية المنصوص عليها في المادة 112 / ز من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، عد جريمة ازدراء الأديان، جريمة ضد الإنسانية؛ لأنها تمثل اعتداء على البشرية جميعا، ويمكن إدخالها ضمن الركن المادي لجريمة الاضطهاد الديني أو التمييز العنصري بسبب الدين أو المعتقد الديني، بالإضافة إلى أن جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية قد جرمت الاعتداء على الحرية الدينية وازدراء الأديان السماوية.


وطالب عبد السلام، في بلاغه، بفتح تحقيق عاجل وموسع، وتكليف مكتب التعاون الدولي بإصدار أمر بضبط وتسليم المبلغ ضده، والتنسيق مع السلطات الأمريكية، لتسليم المذكور إلى السلطات المصرية؛ لمحاكمته أمام القضاء المصري.

تابع مواقعنا