زوجة مسيحية تسترد جهازها بالرغم من عدم توقيع الزوج على قائمة منقولات
أقامت م.م.ج، 27 سنة، دعوة قضائية أمام محكمة المنصورة لشئون الأسرة، تطالب زوجها م.م، 32 سنة، برد منقولات الزوجية، لما وقع عليها من ضرر بعد نشوب مشادة كلامية بينهما، حيث تطور الأمر إلى اعتداء الزوج عليها بالضرب وتم نقلها إلى المستشفى.
جاءت تلك الدعوة بعد رفض الزوج مرارًا وتكرارا رد منقولات الزوجية وأصر على عدم تسليم الزوجة مستحقاتها من المنقولات بالطرق الودية، مما جعلها تلجأ لرفع دعوة قضائية ضد الزوج لكي تسترد منقولاتها الزوجية بالرغم من عدم وجود قائمة موقعة من الزوج، فقامت الزوجة بمساعدة المحامي الخاص بها بتقديم قائمة منقولات تحتوي علي جميع منقولاتها موقعة من اثنين من الشهود.
وتم رفع الدعوة استنادا لنص المادة 84 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس لسنة 1938 "إن الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج في شيءٍ منه، وإنما له الانتفاع بما يوضع منه في بيته، وإذا اغتصب شيءٍ منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته بها أو بقيمتها إن هلكت أو استهلك عنده ".
وفي سياق أخر قضت محكمة العطارين لشئون اﻷسرة، فى الدعوى رقم 243 لسنة 2021، بإدخال ورثة وفقا للائحة الطائفة الإنجيلية للأحوال الشخصية، وجاء قرار المحكمة الذي اعتبر الأول من نوعه ببطلان إعلام الوراثة رقم 198 لسنة 2021 وراثات العطارين، الذي صدر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، واعتبارها كأن لم تكن. وفقا لما أعلنت عنه المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
ونص الحكم على تقسيم إرث الراحل فؤاد صدقي إبراهيم، وفقا لمبادئ الشريعة المسيحية لائحة الأقباط الإنجيليين الوطنيين، بما يعني حصر إرثه في أبناء شقيقه ويستحقون ثلثي التركة، وأبناء شقيقته ويستحقون ثلث التركة، بدلا من انفراد أبناء شقيقه بكامل التركة. يأتي هذا إعمالا ﻷحكام المادة 81 من لائحة الطائفة الإنجيلية للأحوال الشخصية، والمادة 73 من ذات اللائحة.