البرلمان: عقوبة تصوير جلسات المحاكمات تصل إلى 300 ألف جنية
حظر قانون مكافحة الإرهاب الصادر برقم 94 لسنه 2015، والذي صدق عليه، رئيس الجمهورية، مؤخرًا، تصوير أو بث أى وقائع من جلسات المحاكمات فى الجرائم الإرهابية إلا بإذن ومعاقبة المخالف بالغرامة التى تصل إلى 300 ألف جنيه.
قانون مكافحة الإرهاب
وتقضى المـادة ( 36 ) من القانون بأن يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقـائـع مـن جلـسات المحاكمـة فى الجرائم الإرهابية، إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بغرامة لا تقـل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر.
وعرف القانون رقم 94 لسنة 2015 الجريمة الإرهابية بأنها كل جريمة منصوص عليها فى هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخال بأحكام قانون العقوبات.
الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على القانون رقم 149 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، بشأن استبدال نص المادتين 36 و53 فقرة أولى من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.