أبرزها تغليظ العقوبات والفصل.. تعديلات جديدة في قانون العمد والمشايخ قبل مناقشته بالبرلمان
قدمت الحكومة إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعض التعديلات الجديدة في أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 المعروف إعلاميًا بقانون العمد والمشايخ، من أجل تحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم وصولا إلى تكامل الأداء الأمني، ولمواجهة الظروف المستجدة.
تعديلات قانون العمد والمشايخ
وتضمنت المادة الأولى مـن مشروع قانون العمد والمشايخ، استبدال عبارة رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية، لتكون أحد أعضاء مجلس الدولة، يرشحه رئيس المجلس، وعبارة؛ المحامي العام المختص، لتكون، والمحامي العام المختص أو من يقوم مقامه، وكلمة الإقليمي لتكون المختص جغرافيا، وذلك بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 25 من القانون المشار إليه، تيسيرًا لانعقاد لجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها في المادة 14 من القانون، لما أسفر عنه التطبيق العملي من صعوبة انعقاد اللجنة بتشكيلها الحالي.
كما كشف التعديل الثاني من مشروع قانون العمد والمشايخ عن استحدث جزاءات انضباطية في ضوء عدم تضمين النص الحالي إلا لجزاءين فقط؛ هما الإنذار والخصم من المكافأة الشهرية، مما دعا لإضافة جزاءات أخرى تحقيقًا للتفريد العقابي، والتناسب بين الجزاء والمخالفة التي ارتكبها العمدة أو الشيخ، وذلك لتصل إلى الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية، والفصل من الخدمة.
وأناط مشروع القانون، بمديـر الأمن ومساعد وزير الداخلية المختص سلطة توقيـع بعـض الجزاءات المُشار إليها في الفقرة السابقة، وخولت لجنـة العمد والمشايخ سلطة توقيـع كافـة الجزاءات، ويكون قرار الإحالة للجنة من سلطة مساعد وزير الداخلية المختص جغرافيا.
وشملت التعديلات المادة رقم 25 في فقرتها الثانية بما يكفل عمومية الحكم الوارد بها بحرمان العمدة أو الشيخ الذي سبق فصله بحكم أو قرار نهائي من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى.
كما منحت التعديلات؛ وزير الداخلية حق إلغاء هذه القرارات أو تعديلها خفضًا أو تشديدًا، ومن ثم جرى تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم 26، وقد روعي الالتزام في النص الجديد بضمانات فصل العمدة أو الشيخ إداريًا الواردة بنص المادة رقم 25 في فقرتها الأولى من القانون المشار إليه