تعرف على حكم القانون حال بيع الزوج لشقة الحضانة
في إطار التوعية القانونية التي يقدمها موقع «القاهرة 24» للمواطن ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها على مدار الساعة، نوضح للقراء حكم القانون في حال بيع الزوج للشقة السكنية حتى لا تتمكن طليقته الحاضنة من الحصول عليها.
في حال بيع الزوج للشقة لكن لا تتمكن الطليقة الحاضنة من الحصول عليها فهذا البيع لا يسري في حقها لعدم إمكانية التسليم في حالة وجود قرار تمكين وعلي المشتري الرجوع علي البائع بالمسئولية العقدية؛ وتسليمه عين التداعى تسليمًا فعليًا عقب انتهاء حضانة الصغير أو تهيئة مسكن مناسب للحضانة.
وبحسب نص المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يشترط طبقًا للمادة 203 /1 من القانون المدني لإجبار المدين على تسليم العين المباعة إلى المشترى أن يكون هذا التسليم ممكنًا.
وفي سياق منفصل طالب نقيب المحامين رجائي عطية، جميع المحامين بطباعة كل منهم نسخة لنفسه من بروتوكول القيمة المضافة الموقع بين النقابة ووزارة العدل ووزارة المالية.
وأوضح نقيب المحامين، أن البروتوكول الحالي مطابق تماما للبروتوكول السابق لإظهارها عند اللزوم لأي مأمور ضرائب أو مأمورية ضرائب.