ننشر تفاصيل مناقشة الشيوخ لقانون حقوق المسنين
وافق مجلس الشيوخ على نص المادة الأولى، من مشروع قانون حماية حقوق المسنين، والتي تنص على: يهدف هذا القانون إلى حماية ورعاية المسنين، وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية، وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.
قانون حقوق المسنين
ورفض المجلس الاقتراح المقدم من عضو مجلس الشيوخ، محمد فريد، الذي طالب فيه بالعودة للنص المقدم من الحكومة الذي نص على التمتع بالحقوق على قدم المساواة دون تمييز.
وجاء اعتراض النائب على ما اعتبره إسهابا في الحقوق التي سيرد ذكرها فيما بعد في نصوص القانون.
كما طالب النائب أبو النجا المحرزي، عضو المجلس، بالنص على الحقوق الرياضية للمسن، فيما رد مقرر اللجنة، بأنه منصوص عليها في موضع آخر بالقانون.
وعاود مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مواد مشروع قانون حقوق المسنين.
وأعلن رئيس المجلس في بداية الجلسة، تلقيه إخطارا من حزب الوفد الجديد، باختيار النائب طارق عبد العزيز، نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس.
وشهدت الجلسة أمس الأحد أيضا، الموافقة على مواد الإصدار بمشروع القانون، حيث تنص المادة الأولى على:
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المسنين المصريين، والمسنين الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية، والبالغين السن المحددة للإحالة للمعاش، وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها، بشرط المعاملة بالمثل، دون الإخلال بأي حقوق أو مزايا أخرى مقررة للمسنين في أي قانون آخر.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل.
ووافق المجلس أيضا على المادة الثانية والمتعلقة بموعد صدور اللائحة التنفيذية وتنص على:
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها، طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
أما المادة الثالثة فنصت على:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يختم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
وجاء في تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون خطوة جادة للإسهام في دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير أوجه الرعاية الاجتماعية كافة.
يتضمن مشروع القانون، التزام الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية.
كما يقر مشروع القانون أيضا الالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
وجاء في مشروع القانون أيضا التزام الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
تضمّن مشروع قانون حماية حقوق المسنين، وتحديدا في المادة الثانية والخاصة بالتعريفات نفس المادة بـ خدمة رفيق المسن، وجاء على النحو التالي: خدمة تقدم من أشخاص مؤهلين من الوزارة المختصة، يتم بمقتضاها الإسهام في تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن، ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في إحدى المستشفيات أو في إحدى مؤسسات المسنين أو غيرها من الأماكن التي يوجد بها، مقابل أجر يتحمله المسن أو ذووه.
بطاقة المسن
جاء تعريف بطاقة المسن وفقا لما جاء في المادة 2 من مشروع القانون أنها: مستند رسمي يصدر عن الوزارة المختصة، التضامن الاجتماعي، يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
كما جاء في المادة نفسها تعريف التأهيل المجتمعي، وهو: استراتيجية تعمل في إطار تأهيل المجتمع، وتقوم على تأهيل المسنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع من خلال تضافر جهودهم وجهود أسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج.