الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الجامعات الخاصة والأهلية

 أحمد سعد الدين وكيل
سياسة
أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب
الأحد 28/نوفمبر/2021 - 11:19 ص

بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، وذلك لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية.

الجلسة العامة لمجلس النواب 

ومن المقرر أن يحدد المجلس خلال جلسته اليوم، موعد مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من العضو أيمن أبو العلا و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين.

 

قانون الجامعات الخاصة والأهلية

كما يناقش المجلس خلال جلسته اليوم الأحد، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

ووفقا لتقرير البرلمان، تأتي فلسفة مشروع القانون المعروض من التزام الدولة بتطبيق نص المادة 21 من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتحقيقًا لذلك تدخّل المشرِّع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019؛ الذي أضاف فقرة ثانية لنص المادة 11 من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009.

وأكد التقرير، أهمية التعديل في ظل وجود 7 جامعات أهلية قائمة حاليًّا، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة في أعدادها.

وأضاف أن المادة 18 من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على إنشاء مجلس يسمى “مجلس الجامعات الخاصة والأهلية” يضم رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بكافة تلك الجامعات، مما ترتّب عليه وجود عبء كبير على عاتق هذا المجلس، وفى ضوء أن الجامعات الأهلية لا تستهدف الربح وإنما يوجه ما قد تحققه من صافى الفائض الناتج عن نشاطها- وفقًا لما نصت عليه المادة 15 من قانون الجامعات الخاصة والأهلية- إلى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين، فقد جاء التعديل ليقصر صراحة ما قد تقدمه الجامعات الأهلية في مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو أسهمت في إنشاء الجامعات الأهلية، باعتبار أنها الأولى بذلك لكونها قد أسهمت بداءة في إنشاء الجامعة.

وتابع التقرير: المادة 16 من قانون الجامعات الخاصة والأهلية، قد حصرت دور مَن أنشئوا الجامعة الأهلية في اختيار أعضاء مجلس أمنائها فقط، مما ترتب عليه عملًا انفراد مجلس الأمناء بوضع وتعديل لوائح الجامعة دون أن يكون لمن أنشئوا الجامعة أي رأي في هذا، ما أدى إلى العزوف عن إنشاء هذه الجامعات، لذا فإن الأمر يتطلب إضافة مادة جديدة تشترط موافقة مؤسسي الجامعة على وضع لوائحها الداخلية وتعديلها.

وأوضح التقرير، أن الحكومة رأت التقدم بمشروع القانون المعروض أمام البرلمان، لتشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية، وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية، لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد، مما يُسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها، واتخاذ المناسب من القرارات في ضوء اختلاف طبيعة كل منهما.

وكشف تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان عن الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض، والتي تتضمن مادتين بخلاف مادة النشر هما:

المادة الأولى:

• تضمنت استبدال عبارة مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية؛ بعبارة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية - أينما وردت بأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 وكذلك استبدال نص جديد بنص المادة 18 من ذات القانون يتضمن إنشاء مجلس يسمى “مجلس الجامعات الخاصة” بالوزارة المختصة بالتعليم العالي برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وبيَّنت آلية تشكيل أعضاء المجلس.

• كما أجازت للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين، دون أن يكون لهم صوت معدود، وبيَّنت اختصاصات المجلس تفصيلًا.

المادة الثانية:

• تضمنت إضافة فقرة أخيرة للمادة 15 ومادتين جديدتين برقمي 16 مكررًا و18 مكررًا، إلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

وأوجبت المادة 15 فقرة أخيرة تخصيص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة لدعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت في إنشاء الجامعة، أو أي أشخاص اعتبارية أخرى.

وتضمنت المادة 16 مكررًا حكمًا يقضي بأن يضع مجلس الأمناء- بعد موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأى مجلس الجامعة- اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها وتتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافى الناتج عن نشاط الجامعة طبقًا لميزانيتها السنوية.

وأكدت المادة 18 مكررًا إنشاء مجلس يسمى مجلس الجامعات الأهلية؛ يكون برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وحددت آلية تشكيل أعضائه، وأجازت للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود، وبيَّنت تفصيلًا اختصاصاته، ومنحته في فقرتها الأخيرة - ذات الاختصاصات الممنوحة في القانون لمجلس الجامعات الخاصة.

المادة الثالثة

هي مادة نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.

تابع مواقعنا