الأربعاء 20 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

صرف السلع التموينية والمشروعات القومية.. تعديلات جديدة على قانون على الخدمة العامة | مستند

مجلس النواب
تقارير وتحقيقات
مجلس النواب
الأربعاء 01/ديسمبر/2021 - 07:19 م

تقدم النائب محمود عصام موسي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل قانون رقم 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية، تنفيذًا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية.

ونصت المادة الأولى من القانون على أنه مع مراعاة أحكام القانون 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية يكلف بقرار من مجلس الوزراء الشباب من الجنسين الذين أتموا من المراحل التعليمية، المرحلة الثانوية أو أية مرحلة معادلة طبقا للقانون، أو مرحلة التعليم فوق المتوسط، أو مرحلة التعليم العالي، للعمل لمدة عام في المجالات الآتية:

المبادرات والمشروعات القومية.

المساعدة الفنية والإدارية لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية المنتخبة.

العملية التعليمية وفصول محو الأمية ومحو الأمية التكنولوجية والرقمية.

التمريض والرعاية الصحية.

الإرشاد الزراعي والصحي والاجتماعي والثقافي والسياسي.

التوعية في مجال تنظيم الأسرة.

تنمية المجتمعات الريفية والحضرية.

النهوض بالجمعيات التعاونية الزراعية والاستهلاكية والمجمعات الاستهلاكية.

التدريب على أعمال الدفاع المدني والإسعاف والإغاثة.

رعايا أسر المقاتلين والشهداء والمصابين.

التوجيه المعنوي والسياسي ومواجهة الحرب النفسية.

أعمال التموين وتنظيم وصرف مقررات السلع الاستهلاكية.

الاشتراك في تعمير المساكن والمصانع والمرافق والمدن التي تصاب في المعارك الحربية أو نتيجة للكوارث.

العمل في نشر مظلة التأمين الصحي الشامل.

ونصت المادة الثانية من القانون على أن يمنح الشباب المكلفون بالأعمال المشار إليها بالمادة الأولى مكافأة شهرية تشمل مقابل الملابس والانتقالات والوجبات الغذائية وتعادل ما يتقاضاه المجند بالقوات المسلحة، وتنظم اللائحة التنفيذية حساب ذلك.

فيما جاءت المادة الثالثة: وتضاف مدة التكليف على مدة الخدمة للمكلف بعد تعيينه بشرط عدم تجاوز أقدميته أقدمية زميله في التخرج المعين في ذات الجهة، كما يتقاضى عنها العلاوات المقررة.

فيما نصت المادة الرابعة: يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه والحبس مدة أقصاها شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون بتسليم العمل للخاضعين له ما لم يكن حاصلا على شهادة من وزير التضامن الاجتماعي تفيد أداءه الخدمة التي كلف بأدائها أو أنه لم يكلف.

تابع مواقعنا