رضعت من أمي رضعتين مع أختي الأصغر مني فهل يجوز الزواج منها؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين يقول: شاب يريد الزواج من فتاة رضعت من والدته مع أخته الأصغر منه رضعتين مشبعتين، ويسأل: هل يجوز الزواج، أم لا؟.
ردت الدار على السؤال عبر صفحتها الرسمية قائلة: المقرر شرعًا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متى كان الرضاع في مدته وهي سنتان قمريتان على الْمُفْتَى به، إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في مقدار الرضاع الذي يثبت به التحريم.
وتابع: فعند الحنفية والمالكية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد أن قليل الرضاع وكثيره في التحريم سواء ما دام في مدة الرضاع، وعند الشافعية وأظهر الروايات عن الإمام أحمد أن الرضاع المحرِّم ما كان خمس رضعاتٍ متفرقاتٍ مشبعاتٍ متيقناتٍ فأكثر في مدة الرضاع.
وأردفت: وبناءً على ذلك: فلا يحل لهذا الشاب أن يتزوج من هذه الفتاة على مذهب الحنفية ومن وافقهم؛ لأن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم عندهم، ويحل له التزوج بها على مذهب الشافعية والأظهر من مذهب الإمام أحمد؛ لأن الرضاع مرتين لا يثبث به التحريم عندهم، وهو ما نختاره للفتوى؛ لعموم البلوى، وبهذا يُعلم الجواب، والله سبحانه وتعالى أعلم.