الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

برلمانية: مادة ازدراء الأديان بقانون العقوبات تستخدم لتقييد الفكر والبحث

أميرة صابر
سياسة
أميرة صابر
الجمعة 03/ديسمبر/2021 - 07:04 م

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين لجنة الشئون الخارجية في المجلس، إن المادة 98 من قانون العقوبات تستخدم لتقييد الفكر والبحث.

وتنص المادة 98 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه؛ كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية.

وأوضحت أميرة، أنها كانت من أول النواب الموقعين على الطلب الذي تقدم به النائب أحمد مقلد من أجل تشكيل لجنة استطلاع ومواجهة بشأن قياس الأثر التشريعي للمادة 98.

وأكدت عضو الحزب المصري الديمقراطي، أنها لديها أمل كبير في تعديل تلك المادة، التي يساء استخدامها كثيرا لتقييد الفكر والبحث ومعاقبة المجتهدين.

من جانبه، قال النائب أحمد مقلد، إن المادة 98 التي أضيفت بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الصادرة في 14/4/1982 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/4/1982، لم تهدف إلى ملاحقة الباحثين أو غلق باب الاجتهاد أمام طارقيه بل قصدت تجريم استغلال الأديان مما يضر بالوحدة الوطنية وفقًا لمشروع القانون الوارد للمجلس حينها،.

وأضاف أن المجلس، اتجه وقتها إلى التعديل في النص الوارد حين العرض عليه بجعل العقوبة تخييرية بين الحبس والغرامة بدلا من الجمع الوارد بمشروع القانون، ثم لاقت المادة المذكورة تعديلا بالقانون رقم 147 لسنة 2006 بحذف عبارة أو التحبيذ، وعبارة أو السلام الاجتماعي، الواردتين في المادة إعمالا لقياس الأثر التشريعي وقتها.

تابع مواقعنا