هل تجب الزكاة على المقترض وصاحب القرض أم على أحدهما؟.. أمين الفتوى يوضح
رد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال أحد الأشخاص، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاء فيه: هل تجب الزكاة على المقترض وصاحب القرض أم على أحدهما؟
وأوضح الدكتور مجدي عاشور، في إجابته على السؤال السابق، أنه لا تجب الزكاة على المقترض أو المُقْرِض في وقت واحد؛ لأن الشرع الشريف لا يأمر بزكاتين في مال واحد.
وأضاف أن الدَّيْن مِلْكٌ لصاحب القرض لكنه ليس تحت يده، ولذا اختلف الفقهاء في زكاة القرض، موضحا أن بعض فقهاء الصحابة كابن عمر والسيدة عائشة رضي الله عنهم، ذهبوا إلى أنه لا زكاة فيه؛ لأنه غير نامٍ.
وتابع: وذهب جمهور الفقهاء إلى أن القرض يقسم إلى حالتين، أولاهما قرض مَرْجُوُّ السداد، وفي هذه الحالة ذهب الحنفيَّة والحنابلة إلى وجوب الزكاة فيه في كل عامٍ، لكنه لا يخرج الزكاة فيه إلا بعد القبض.
كما نوه الدكتور مجدي عاشور برأي المالكيَّة، الذين ذهبةا إلى وجوب الزكاة فيه، لكن تخرج لعام واحد فقط بعد قبضه، ورأي الشافعيَّة، القائل بوجوب إخراج الزكاة في نهاية كل عام كالمال الذي تحت يده.
ولفت عاشور إلى أن الحالة الثانية هي قرض غير مَرْجُوِّ السداد، مشيرا إلى أن مذهب الحنفيَّة فيه كمذهبهم في الحالة الأولى.
وانتهى المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إلى بيان أن المختار في الفتوى، هو أنه لا زكاة على المقترض، ويُزكِّي صاحبُ الدَّيْن عن قرضه بعد قبضه لعام واحد فقط ولو بقي سنين، تقليدًا لمذهب المالكيَّة، بشرط أن يكون المال بالغًا للنصاب.