مشروع قانون يحقق لعامل الخدمة المنزلية إجازة مدتها شهر مدفوعة الأجر
تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، بمشروع قانون يلزم صاحب العمل بحقوق لعامل الخدمة المنزلية، وذلك بعد الاطلاع على الدستور المصري، وقانون العمل، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وعلى قانون المجلس القومي للمرأة.
ونصت المادة السابعة في القانون على التزام صاحب العمل بالآتي:
- ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه إلا في حالات الضرورة بشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به اختلافًا جوهريًا عن عمله الأصلي.
- ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية.
- أن يدفع الأجر المتفق عليه بالعملة المصرية في نهاية كل شهر لعامل الخدمة المنزلية ما لم يتفق الطرفان- كتابةّ على خلاف ذلك.
- أن يدفع الأجر ومستحقاته نقدًا أو بشيك ويوثق ذلك كتابةّ ما لم يرغب عامل الخدمة المنزلية في تحويله على حساب بنكي محدد.
- أن يوفر سكنًا مناسبًا لعامل الخدمة المنزلية، مال لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
- أن يفسح المجال لعامل الخدمة المنزلية بأن يتمتع بالراحة اليومية.
- ألا يؤجر خدمة عامل الخدمة المنزلية أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص.