مشروع قانون جديد.. 500 جنيه غرامة حال حرمان عامل الخدمة المنزلية من الإجازات
تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، بقانون يلزم صاحب العمل بحقوق عامل الخدمة المنزلية بمشروع القانون بعد الاطلاع على الدستور المصري، وقانون العمل، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وعلى قانون المجلس القومي للمرأة.
وجاء ذلك في نص المادة السابعة عشرة في القانون، بأنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في القوانين الأخرى، يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القانون وفق الآتي:
- غرامة لا تقل عن 500 جنيه في حال حرمان عامل الخدمة المنزلية من حقه في الإجازات، أو بالراحة الأسبوعية المتفق عليها بالعقد.
- غرامة لا تقل عن 1000 جنيه في حالة عدم تنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها بهذا القانون.
- غرامة لا تقل عن 200 جنيه في حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه.
- الحبس والغرامة التي لا تقل عن 5000 جنيه في حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية.