تعرف على مشروع قانون يعرض حالات تقديم الشكاوى عن الأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية
قدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، مشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية، ويُقصد بمقدم الخدمة الطبية هو كل من رخص له بمزاولة مهنة مرتبطة بالوقاية الطبية والتشخيص والعلاج والتأهيل، كل ما في حدود ما رخص له، وتضم المادة 15 الحالات التي يتم فيها تقديم الشكاوي المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية.
وجاء نص المادة 15 ليُقر ذلك كما يلي:-
يكون تقديم الشكاوي المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية بواسطة متلقي الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر بنفسه أو من يوكله لهذا الغرض، ويكون من حق أحد أقاربه حتي الدرجة الثانية تقديم الشكوي عنه في الحالات الآتية:
- الوفاة
- عدم الأهلية
- غيابه عن الوعي بأي شكل من الأشكال
ووضحت المادة 16 من القانون أن تقديم الشكوى يكون بمقر هيئة تقرير المسئولية الطبية أو أحد فروعها، وذلك بملء النموذج الموحد المعد لهذا الغرض.
ونصت المادة 17 من القانون أنه: في حالة لجوء متلقي الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر لأحد جهات التحقيق، تلتزم جهة التحقيق بإحالة كل ما يرد إليها من بلاغات متعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية لهيئة تقرير المسئولية الطبية لاتخاذ ما يلزم في تحديد وجود مسئولية طبية من عدمه أو خضوع مقدم الخدمة الطبية لأحكام قانون العقوبات وأية قوانين أخري.
وجاءت المادة 18 من القانون لتؤيد المتظلم ونصها: من حق مقدم الشكوي التظلم من تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية الأول أمام الهيئة نفسها والتي تقوم بتشكيل لجنة نوعية أخري للنظر في التقرير الأول.
وتم التأكيد في المادة 19 من القانون أن تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية هو أحد المستندات الضرورية لإتمام لجوء متلقي الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر إلى التقاضي.