دار الإفتاء: حنث اليمين سنة في هذه الحالة
أوضحت الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مَن حلف على شيء ووجد غيره أفضل منه، فالأولى فيه الحنث مع إخراج الكفارة.
وبينّت دار الإفتاء المصرية، خلال منشور لها، بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه من المقرر شرعًا أن من حلف على فعل شيء وكان هذا الشيء محرمًا؛ فإنه يحنث وجوبًا، وعليه إخراج كفارة.
وتابعت الدار، أنه إذا حلف المسلم على شيء؛ وكان هذا الشيء يلزم منه فعل مكروه، أو ترك مندوب فإن السنة في هذه الحالة أن يحنث الحالف، ويُخرِج الكفارة، وعلى العموم إن كان المحلوف عليه قد وُجد أفضل منه فالأولى فيه الحنث، وإخراج الكفارة.
واستدلت الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية، على صحة حكمها السابق، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير.
وتابعت دار الإفتاء: ففي هذا الحديث وغيره دلالة على أن من حلف على فعل شيء أو تركه وكان الحنث خيرًا من التمادي في اليمين استُحِبَّ له الحنث وتلزمه الكفارة وهذا متفق عليه.
جاء ذلك خلال عرض دار الإفتاء المصرية، كبسولة اليوم المعرفية، والتي تنشر كل ليلة، عبر صفحات دار الإفتاء المصرية، بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ضمن حملتها التنويرية التوعوية، اعرف الصح، والتي أطلقتها الديار المصرية، بداية أكتوبر الماضي؛ تصحيحا للمفاهيم المغلوطة؛ وردًا على الفتاوى المتطرفة والشاذة.