ما حكم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال يقول: ما حكم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها؟.. أنه: مَن حلف على شيء ثم وجد غيرَه خيرًا منه؛ فلْيفعل الذي هو خيرٌ، ولْيُكفِّر عن يمينه؛ لما ورد عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا أحلفُ على يمينٍ فأرى غيرَها خيرًا منها، إلا كفَّرْتُ عن يميني، وأتيتُ الذي هو خير» رواه البخاري.
وأضافت دار الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أن من حلف على فعل شيء وكان هذا الشيء محرمًا؛ فإنه يحنث وجوبًا، وعليه إخراج كفارة؛ وأمَّا إن حلف على شيء وكان هذا الشيء يلزم منه فعل مكروه، أو ترك مندوب فيسن له أن يحنث، ويُخرِج الكفارة؛ وعلى العموم إن كان المحلوف عليه قد وُجد أفضل منه فالأولى فيه الحنث، وإخراج الكفارة.
واستشهدت الإفتاء بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير» (رواه الشيخان)، موضحة: ففي هذا الحديث وغيره دلالة على أن من حلف على فعل شيء أو تركه وكان الحنث خيرًا من التمادي في اليمين استُحِبَّ له الحنث وتلزمه الكفارة وهذا متفق عليه.