الفتوى والتشريع: على مهندس البناء إيداع شهادة صلاحية المبنى للأشغال وبدونها يحظر توصيل المرافق
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أن الجهة المختصة بإصدار كتب عدم الممانعة في توصيل المرافق في احد المصانع هي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكدت الجمعية العمومية، أن المشرع بموجب نص المادة 62 من قانون البناء المشار إليها أوجب علي المهندس المُشرف علي تنفيذ أعمال البناء أن يُودع فور انتهاء الأعمال المرخص فيها شهادة بصلاحية المبنى للإشغال، تفيد بأنه قد تم التنفيذ طبقًا للترخيص المنصرف والكودات المُنظمة لأعمال البناء، علي أن تُودَع هذه الشهادة بالجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا بها نسخة من الرسومات الهندسية المُنفذة فعليًّا علي الطبيعة.
وحظرت على الجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أيّ من وحداتها بالمرافق إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى، وتعدّ هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى. وألزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم القائمة علي توصيل المرافق- المياه والصرف الصحي والتيار الكهربائي– بإصدار خطابات لتوصيل المرافق في مدة أقصاها أسبوعان من إيداع شهادة صلاحية المبنى للإشغال.
وثبت من الأوراق، أن أحد المصانع الخاصة بشركة تنمية المشروعات الصناعية بالمنطقة الصناعية لمدينة القاهرة الجديدة، صدر له ترخيص البناء رقم 5011 لسنة 2008 عام، عن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم تنفيذ أعمال البناء إعمالا لهذا الترخيص، وتقدمت الشركة إلى جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بصفته الجهة مُصدرة الترخيص بطلب تصالح فى بعض المخالفات التي قامت بها بالمخالفة للترخيص المشار إليه، وقام الجهاز بقبول طلب التصالح عام 2020.
ورأت الفتوى، أنه وأيًّا ما كان وجه الرأي في مدى مشروعية ترخيص البناء رقم 5011 لسنة 2008، فإن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة– هي التي أصدرت الترخيص المشار إليه، ومن ثم تضحى هي الجهة الإدارية التي تتحمل تبعة مُطابقة هذا الترخيص للاشتراطات البنائية وقت الترخيص، وكذا تبعة مُطابقة تلك الأعمال للترخيص المنصرف والكودات المنظمة، ومن ثم فهي الجهة المُختصة بإصدار كتب عدم الممانعة في توصيل المرافق وذلك في خصوصية الحالة المعروضة.