ما حكم الطلاق بواسطة رسالة بالهاتف المحمول؟.. دار الإفتاء: ما نيتك؟
ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: يقول السائل: طلقت زوجتي في المحمول وأنا خارج البلاد في رسالة، وكنت أقصد الطلاق، وبلغت إخوتها بذلك، وهذا إقرار مني بذلك، وهذا اعتراف مني بالطلاق فما الحكم الشرعي.
وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية، أن الرسائل والمكاتبات من كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية؛ لأنها إخبار يحتمل الصدق والكذب، فيُسأل الزوج الكاتب عن نيته؛ فإن كان قاصدًا بها الطلاق حُسِبت عليه طلقة، وإن لم يقصد بها إيقاع الطلاق فلا شيء عليه.
وتابعت دار الإفتاء: قال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين" (1/ 231): [ولو كتب ناطقٌ طلاقًا ولم يَنْوِهِ فَلَغْوٌ] اهـ. قال الإمام ابن حجر الهيتمي في "شرحه" عليه (8/ 21): [إذْ لا لفظ ولا نية] اهـ.
واختتمت الدار ردها قائلة: وعليه وفي واقعة السؤال، ولما كان السائل قد أقر بأنه يقصد الطلاق: فتقع بهذه الرسالة طلقة رجعية إن لم تكن مسبوقة بطلقتين أخريين، والله سبحانه وتعالى أعلم.