دار الإفتاء توضح حكم الخلوة الشرعية بين المسجون وزوجته
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها نصه: ما مدى جواز الخلوة الشرعية بين المسجون وزوجته أو العكس؟ وهل هناك مدة معينة حددها الشرع لحرمان الزوج من زوجته؟ وما هي المدة التي إذا ابتعد الزوج فيها عن زوجته فإنه يحق لها طلب الطلاق؟.
وقالت الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية، إنه ليس هناك مانع شرعي من خلوة المسجون بزوجته أو العكس؛ حيث راعى الإسلام إشباع حاجات الإنسان المادية والروحية، حتى عد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحق من الصدقات التي يثيب الله تعالى عليها؛ فقال: «وَفِى بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَة» رواه مسلم.
وأكملت الإفتاء: ولا يجوز حرمان الرجلِ من زوجته على سبيل التعزيرِ؛ لأن التعزير في هذه الحالة لن يقع عليه وحده، بل سيتعدى الضرر إلى زوجته، والعقوبة في الإسلام شخصية؛ فلا تتعدى الجاني إلى غيره، والأمرُ في تنظيم هذا كله راجع إلى جهة الإدارة لفعل ما تراه صالحًا.
واختتمت الإفتاء: أما مدة البعد التي تبيح طلب التطليق لتضرر الزوجة من بعد زوجها عنها فسنة أو أكثر؛ طبقًا للمعمول به أمام المحاكم المصرية.