الموظف متعاطي المخدرات.. التضامن: من يتقدم للعلاج طواعية لن يُفصل وسيُعالج مجانًا وبسرية
كشف الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، موقف الموظف متعاطي المواد المخدرة، بعد بدء التطبيق الفعلي لقانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بفصل الموظف متعاطي المخدرات من عمله، حال طلبه العلاج طواعية.
وقال مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن تطبيق القانون ليس نهاية المطاف وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي؛ يفتح باب العلاج أمام الجميع، موضحًا أن الموظف المتعاطي حال طلبه العلاج من تعاطي المخدرات طواعية دون اكتشاف تعاطيه من خلال حملات الكشف الفجائية، سيُعامل معاملة المريض وسيتلقى العلاج مجانًا وفي سريع تامة، ولن يفقد عمله.
وأضاف عثمان أن الصندوق سيقوم بحملات كشف فجائية مكثفة خلال الفترة المقبلة؛ لضبط الموظفين المتعاطين المخدرات بجانب الحملات التوعوية؛ ليكونوا على قدر من المعرفة بآليات تطبيقه ومعرفة حقوقه ومسئولياته وفقًا لما نص عليه القانون، موضحًا أن القانون لن يطبق فقط على الجهاز الإداري للدولة، ولكن على كل الجهات ذات النفع العام.
وتابع: القانون سيطبق على المدارس، الحضانات، الجامعات الخاصة، المستشفيات الخاصة، الأجهزة التي لها موازنات خاصة، الأندية، مؤسسات الرعاية، أماكن الإيواء، دور الإيداع والتأهيل، الملاجئ، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العامة، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة للدولة، الشركات التابعة للدولة، الشركات التي تسهم فيها الدولة بأي وجه من الأوجه وكل الجهات سيطبق عليها القانون.
وشدد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، على أن صاحب العمل أو المدير، حال تستره على موظف متعاطٍ لديه، سيقع تحت طائلة جنائية وفقًا للقانون، حيث نص القانون على أنه في حال ثبوت الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول بسبب مُوجب لإنهاء الخدمة، سيُعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين - لمن يسمح مُتعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون.