الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الحبس 10 سنوات و2 مليون جنيه غرامة.. ننفرد بنشر تعديلات قانون سوق المال ضد محللي مواقع التواصل الاجتماعي

الرقابة المالية
اقتصاد
الرقابة المالية
الخميس 16/ديسمبر/2021 - 03:33 م

حصل القاهرة 24 على نص التعديلات الجديدة التي تجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 لمعاقبة كل من يُصدِر توصيات ببيع وشراء الأسهم المقيدة في البورصة المصرية دون الحصول على تصريح من الهيئة.

وتنص التعديلات الجديدة في قانون سوق رأس المال لمنع إصدار التوصيات بالبيع والشراء للأسهم المقيدة في البورصة، على الآتي: 

*تضاف مادة جديدة برقم 64 مكرر أ إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، ونصها كالآتي:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه أو لا تقل عما حققه المخالف من نفع مؤثر، أو وقاه خسائر له أو للغير، ولا تزيد على مثلي ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو وقاه من خسائر له أو للغير - أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من قام بنشر أو إذاعة أو إعلان استشارات أو توصيات بشأن الأوراق المالية أو الأدوات المالية المقيدة بالبورصة المصرية، أو بشأن الشركات أو الجهات المقيد لها تلك الأوراق أو الأدوات في إحدى وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي، دون أن يكون مُصرحًا أو مُرخّصا له في ذلك.

نص العقوبة 

كما يُعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من قام بنشر أو إذاعة أو إعلان أخبار أو معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مُضللة أو غير مُدققة عن الشركات أو الجهات أو الأوراق المالية أو الأدوات المالية المُشار إليها بالفقرة السابقة في إحدى وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي.

وتُضاعف العقوبة المُشار إليها بالفقرتين السابقتين في حديها الأدنى والأقصى؛ إذا كان قد ارتكب أيًّا من الأفعال المُؤثمة بها بقصد التأثير على سعر الأوراق المالية أو الأداة المالية أو المتعاملين فيهما، ولو كانت الأخبار أو المعلومات أو البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة صحيحة.

نص العقوبة 

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 10 سنوات كل من خالف الأحكام الواردة بهذه المادة، بقصد إلحاق ضرر بسوق رأس المال أو الاقتصاد القومي أو المصلحة العامة.

وفي جميع الأحوال يُحكم بمصادرة المواد والأدوات والأجهزة وغيرها؛ مما يكون قد استخدم في ارتكاب أي من الأفعال المؤثمة المُشار إليها بهذه المادة أو سهل أو أسهم في ارتكابها، كما يحكم بغلق وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي المستخدمة في ذلك.

تابع مواقعنا