الإفتاء توضح حكم زواج الأب من طليقة ابنه التي لم يدخل بها
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، نصه: له أخت شقيقة عقد عليها شخص وهي بكر، ثم طلقها قبل الدخول، ثم عقد عليها شخص آخر ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ثم طلقت منه، وبعد انقضاء العدة أراد والد الشخص الأول أن يتزوجها، فهل يجوز العقد عليها أم لا؟
قالت دار الإفتاء المصرية، في رد لها على السؤال السابق، إنه بمجرد عقد الزواج الشرعي الصحيح بالزوج الأول على أخت السائل حرمت الأخت المذكورة على والد زوجها نسبًا؛ دخل بها الزوج أو لم يدخل.
وأضافت الإفتاء، خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه لا يحل للأب بعد طلاقها من الزوج الثاني أن يتزوجها؛ مستدلة بقول الله تعالى في آية التحريم: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾.
الإفتاء: لا يحل للرجل أن يطلع من أخت زوجته على أكثر من الوجه والكفين
في سياق آخر، ردت الأمانة العامة للفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال ورد إليها، من أخد المتابعين، جاء في سطوره: المفهوم لدينا أن زوج الأخت ليس من المحارم الذين ذكرهم الله في سورة النور، وقد أجازت سورة النور في القرآن الكريم أن تضع المرأة حجابها أمام عبدها، كما أجازت وضع الحجاب عند تحرير العبد أو مكاتبته، فهل يجوز بالنسبة لزوج الأخت أن تظهر عليه أخت زوجته دون حجاب ما دام أن أختها -زوجته- على قيد الحياة بحكم حرمتها عليه، ثم تتحجب أمامه عند موت أختها باعتبار أنها أصبحت حِلًّا له؟
وأوضحت أمانة الفتوى بدار الافتاء، في ردها على السؤال السابق، أنه لا يحل للرجل أن يطلع من أخت زوجته على أكثر من الوجه والكفين.
وأضافت خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه يحرم على الرجل أن يختلي بأخت الزوجة؛ معللة بأن محرميتها عليه ليست مؤبدة.
وبينت دار إلافتاء أن المحرمية هنا تعني الجمع بين المرأة وأختها على رجل واحد؛ مشيرة إلى قول الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: 23]، فالتحريم للجمع بينهما في الزواج لا لأصل الزواج؛ بحيث إنها تحل له إذا ما فارق أختها -التي هي زوجته- بموت أو طلاق.