هل تجوز الصلاة على سجادة حرير؟.. دار الإفتاء تجيب
ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: هل تجوز الصلاة على سجادة حرير؟.
وأجابت الدار عبر صفحتها الرسمية، قائلة: جاء في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا تَشرَبوا في آنيةِ الذهبِ والفضةِ، ولا تَلبَسوا الحريرَ والدِّيباج"، ومن هذا الحديث الشريف يتبين أن المنهي عنه شرعًا هو لبس الحرير والديباج وليس استعماله في سجادة الصلاة أو ما يشبهها.
وتابعت الإفتاء: وبناء على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنه لا مانع شرعًا من الصلاة على سجادة للصلاة من الحرير، والله سبحانه وتعالى أعلم.
على جانب أخر، قالت الإفتاء عبر صفحته الرسمية، إنه يكره للرجال اصطحاب الأطفال الذين لا يميزون إلى المساجد؛ لأنه لا يؤمن تلويثهم المسجد، وهذا بخلاف النساء فإنه يجوز لهن ذلك من غير كراهة؛ حيث قال العلامة ابن الحاج: [وَيَنْهَى -أي الإمامُ- النَّاسَ عَنْ إتْيَانِهِمْ إلَى الْمَسْجِدِ بِأَوْلَادِهِمْ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ بِهِ أَوْ يُنْهَوْنَ عَنْهُ؛ إذْ إنَّ ذَلِكَ ذَرِيعَةٌ إلَى التَّشْوِيشِ عَلَى الْمُصَلِّينَ حِينَ صَلَاتِهِمْ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ يَكُونُونَ فِي صَلَاتِهِمْ وَيَبْكِي الصَّبِيُّ فَيُشَوِّشُ عَلَى الْمُصَلِّينَ فَيَنْهَى عَنْ ذَلِكَ وَيَزْجُرُ فَاعِلَهُ، وَهَذَا إذَا كَانَ الصَّبِيُّ مَعَ أَبِيهِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الرِّجَالِ، فَأَمَّا إنْ كَانَ مَعَ أُمِّهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْغَالِبَ فِي مَوْضِعِ النِّسَاءِ أَنْ يَكُونَ بِالْبُعْدِ بِحَيْثُ لَا يُشَوِّشُ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ. الثَّانِي: أَنَّ الْغَالِبَ فِي الْأَوْلَادِ إذَا كَانُوا مَعَ أُمَّهَاتِهِمْ قَلَّ أَنْ يَبْكُوا، بِخِلَافِ الْآبَاءِ].