مطالبة برلمانية بسرعة تقديم المتورطين في قضية بسنت للمحاكمة العاجلة
طالب الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب، بسرعة تقديم مرتكبي جريمة الطالبة بسنت خالد بمحافظة الغربية إلى المحاكمة العاجلة، موضحًا وجود قصور تشريعي في هذا الملف ولا بد من تدخل تشريعي لمواجهة التهديد والابتزاز الذي يؤدي إلى الانتحار ولا يعاقب عليه القانون.
وقال رمزي فى بيان له أصدره اليوم الأربعاء إن حادثة انتحار الطالبة بسنت خالد بمحافظة الغربية بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني، من أحد شباب قريتها وذلك بنشر صور وفيديوهات مفبركة بغرض الإضرار بسمعتها يتطلب وقفة حاسمة من مختلف المؤسسات بالدولة، مؤكدًا ضرورة التصدي بكل حسم وقوة ضد من يرتكبون مثل هذه الجرائم لابتزاز ضحاياهم.
وكشف الدكتور إيهاب رمزي عن العقوبة المتوقعة لـ المتهمين الذين تسببا في انتحار الطالبة بسنت فتاة الغربية، بعد فبركة بعض الصور لها ما دفعها للانتحار، مشيرا إلى أن قانون العقوبات يجرم الابتزاز والتهديد وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وقانون تقنية المعلومات يجرم كل الجرائم على الوسائل المعلوماتية.
وأوضح عضو مجلس الشعب أن أقصى عقوبة لجريمة الابتزاز والتهديد بإفشاء الأسرار تصل لـ 5 سنوات سجن، لافتًا إلى وجود مشكلة تشريعية بسبب ثبات العقاب في هذا الصدد وأن أسباب الانتحار حتى لو تسبب فيها آخرين، لا يعاقب عليها القانون.
عقوبة المتورطين في قضية الطالبة بسنت خالد
وواصل الدكتور إيهاب رمزى أن القانون يعاقب على الإيذاء البدني الذي يؤدي إلى الوفاة وليس الإيذاء النفسي، مشيرًا إلى وجود قصور تشريعي في هذا الأمر حيث أن القوانين المنوطة بهذا الأمر قديمة - قانون العقوبات من سنة 1949 - مؤكدًا أن الجرائم المستحدثة تحتاج لتشريع جديد يعالج هذا الأمر، مضيفًا أن الإيذاء النفسي قد يترتب عليه الإنتحار أو الوفاة، والصدمة العصبية لدى البعض قد تؤدي بالشخص للموت، موضحًا أن الشخص الأقل من 18 عامًا في نظر القانون يعتبر طفلًا - سن الطفولة من يوم حتى 18 عامًا.