الجمعة 22 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الضرائب تخفف أعباء المنشآت التعليمية التي يقل حجم أعمالها عن 10مليون جنيه

رضا عبد القادر
اقتصاد
رضا عبد القادر
الجمعة 07/يناير/2022 - 09:26 ص

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب إن وزارة المالية استجابت  لطلب أصحاب المنشآت التعليمية  بتخفيف العبء عليهم، وذلك بأحقيتهم فى المحاسبة ضريبيًا وفق نظام الضريبة القطعية أو النسبية المقررة بالقانون رقم (152 ) لسنة2020 والخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بالنسبة للمنشآت  التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه.

 وأوضح عبد القادر أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائمًا لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية، لافتًا إلى أن  القانون حدد الضريبة القطعية المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره والتى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى مليون جنيه، وذلك بواقع ألف جنيه سنويًا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها (مبيعاتها – إيراداتها ) السنوى من 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى من 500 ألف ويقل عن مليون جنيه.

 

النسبية المستحقة على المشروعات المسجلة

 

  وأضاف  عبد القادر  أنه يتم تحديد الضريبة النسبية المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون، أو بعد صدوره، والتي يتراوح حجم أعمالها من مليون جنيه  حتى10 مليون جنيه على النحو الآتي، (0،5% ) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا، (0،75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا.

 

أما بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه  ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس (1%) من حجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات.

 

وأشار " رئيس مصلحة الضرائب المصرية "  إلى  أنه حتى يتمكن أصحاب المنشآت التعليمية من العمل تحت مظلة قانون 152 لسنة 2020 فهناك عدد من  الإجراءات الواجب اتباعها وتمثل أهم هذه الإجراءات في ضرورة توجه أصحاب تلك المشروعات إلى مكاتب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المنتشرة على مستوى الجمهورية حسب النطاق الجغرافي وذلك لاستصدار شهادة التصنيف التي تمكن صاحب المشروع من استكمال عملية توفيق أوضاعه للاستفادة بكافة الحوافز المقررة بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

 

أما بالنسبة للمنشآت التعليمية التى يزيد  حجم أعمالها السنوى عن عشرة ملايين جنيه قال " عبد القادر " إنه يتم محاسبتها ضريبيًا وفقًا لأحكام  قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.

 

وقال  رئيس  مصلحة الضرائب المصرية  إنه للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بهذا الموضوع أو أي موضوعات ضريبية أخرى يُمكن الاتصال بالخط الساخن 16395  ، أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني [email protected].
 

تابع مواقعنا